ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 05:40 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،، وبعد
لا أجد لقولك هذا - اخى الكريم،، أى حظ من الوجاهة او صحيح القياس
،، بل هو لى للحقائق والمعانى المقصودة وتحريف للكلم عن مواضعه
،، فقولك ان الذى يقضى شهوته من إمرأته حال حيضها دون الجماع، يصدق عليه أنه معتزل للنساء، مستدلا عليه بنص الآية،لهو قول فاسد أولا،، وإن قياسك عليه الصائم الذى يقضى وطره من إمرأته دون الجماع،،لهو أفسد منه،
، فأما أولا: فلأن الآية الكريمة حددت وبينت المعنى المقصود والمراد من إعتزال النساء، وهو المحل، والمكنى عنه بالمحيض، أى المقصود اعتزال المحل فى زمن المحيض، ويدل عليه قوله عز وجل ((فأتوهن من حيث أمركم الله))
،، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست فى يدك
،، وقوله صلى الله عليه وسلم: مقبلين ومدبرين فى صمام واحد
،،، وقوله صلى الله عليه وسلم ((فاتقى الحيضة والدبر))
فكان المطلوب فى حال حيض المرأة هو اعتزال المحل، مع إباحة كل ماهو دونه، فلا يوجد أى قيد على إطلاق الشهوة الا فى الجماع
،، بينما فى الصيام - ثانيا - فإن المطلوب هو الإمتناع عن كل ما يحرك الشهوة ويؤدى الى الإسترسال فيها،، فالأصل فى الحالتين مختلف
- فى حالة الحيض: الأصل فيه الإستمتاع بالزوجة ويستثنى منه الجماع
- بينما فى الصيام: الأصل فيه الإمتناع عن الإستمتاع عن الزوجة بما يحرك الشهوة، والإستثناء فى القبلة والمباشرة، قد أظهرته أم المؤمنين للسائل دون ان يطلبه، حرصا منها على تسليم الحكم الشرعى للأمة كما تلقته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأردفت كلامها بجملة إعتراضية مقيدة لما سبقها، وهو ((كان أملككم لإربه))
فأى حديث بعده تخوضون؟؟؟
،، وأعلم اخى الكريم أن الغاية والنهاية لشهوة الرجل هو الإنزال سواء بمجامعة أو بدونها، وبعده يجد الرجل فى بدنه الخدر والفتور، كما بين ذلك إبن عباس رضى الله عنه،، فهو إذن قضاء للوطر حتى انتهاء الشهوة، فيصدق عليه أنه قد أتى شهوة فرجه،، فكيف يكون مثل هذا صائما" قد ترك شهوته لأجل الله عز وجل
،، وأما قولك إن المباشر والذى يقبل أو يضم او يعانق يصدق عليه أنه لم يترك شهوته مطلقا، وقد عقدت الإيمان عليه:
فأراك قد حنثت، لأنك لم تر فى رؤيتك هذه الا زاوية واحدة، وهى الافعال التى تحرك شهوة الرجل إذا أتى هذه الأفعال من إمرأته
،، فليس كل ما ذكرت - أخى الكريم -، يُفعل بمقصود الشهوة والإستمتاع، فقد يُقبل المرء زوجته ويباشرها ويضمها دون أن يتحرك له ولها اى ساكن، فالزوجة المكروبة او التى بها بأس شديد أو التى تتألم من مرض، إذا اراد زوجها أن يربت عليها ويهون عليها فضمها اليه ووضع خده على خدها وقبلها، أترى لهما شهوة تتحرك؟؟، اليس يصدق عليهما ما أقسمت عليه؟!!!!!!
،، وأخيرا: الى جميع الإخوة الكرام الذين يجولون ويدورون حول هذا الموضوع، أترضون يأقوال الصحابة والتابعين وجمهور علماء المسلمين فى تفسيرهم للنصوص الواردة والعمل عندهم فى هذا الشأن؟: -
قال بان عبد البر - رحمه الله - فى التمهيد:-
وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وقد روى عن ابن مسعود أنه قال يقضي يوما مكانه وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب ذهب فيها إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ولما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد وحدثنا زكريا بن يحيى السجزي وجعفر بن محمد الفريابي قالا حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عباس في القبلة للصائم قال أن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك والشيخ أملك لأربه وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له فجاءه شاب فنهاه.
¥