تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها يعني القبلة قال وأخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس.

قال أبو عمر:

كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا كإنزال الماء الدافق أو خروج المنى وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان صائما فلا يرفث" فدخل فيه رفث القول وغشيان النساء وما دعا إلى ذلك وأشباهه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم فقيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون أنها تدعو إلى أكثر منها

..................................

...................................

ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب ولا يصح ذلك عنه ورويت عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس أيضا وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه قالوا فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء وليس عليه كفارة قال ابن علية لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية والأوزاعي وقال أحمد من قبل فأمذى أو أمنى، فعليه القضاء ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا وسيأتي ذكر كفارةالمفطر في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب عن حميد إن شاء الله عز وجل.

وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة وقال ابن خواز بنداد القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب

،،،فهذا هو مذهب الصحابة والتابعين خيرة علماء المسلمين فى القُبلة إذا أدت الى ما أبعد منها مع علمهم بالإباحة،، فكيف بكم فى الإنزال وقد علمتم ما فيه من التحريم

أتراكم تنزلون اليه،،أم على قلوب أقفالها

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه

ـ[حجر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:23 ص]ـ

المعروف بالتجربة أن انتعاض الذكر ودفق المني ليسا إراديين وإنما يترتبان على مقدمات تبدأ بالقبلات والشم فالضم فالمباشرة بالدعك والفرك حتى يفضي الحال إلى إراقة المني وإطفاء شيء من نار الشهوة، فما وجه فعل هذه المقدمات إذا لم يكن القصد الوصول إلى نتيجتها الطبيعية؟!

أما دعوى أن من نال ذلك فقد أدرك شهوته فيردها الواقع والأحكام الشرعية المعلقة بالإيلاج ولو دون قذف.

ونعم والله، إن من حرم نفسه فرج امرأته صيانة لصيامهما ليصدق عليه أنه وادع شهوته من أجل الله، ولو سفح منيه بين فخذيها.

ثم أليس المرأة تمني كالرجل، فما وجه تجاهلها في القضية برمتها وكأن الأمر لا يعنيها؟ أوليس ممكنا أن تمني بالمباشرة؟ خصوصا إذا وضع يده على فرجها؟ فأين الاحتراز عن إثارة شهوتها وإيقاعها فيما يفسد صومها؟ خصوصا مع استحياء كثير من النساء وكتمانهن دفق المني عن الرجل، أم أنها خفف عنها في ذلك لعدم بروزه خارجا؟! ولم نر في شيء من الآثار الموردة سابقا تنبيها للأزواج المباشرين أنهم وإن ملكوا آرابهم فعليهم الاستيقان من ملك أزواجهم لآرابهن، كما لم نر تحذيرا للصائمات المباشَرات بأن عليهن الامتناع حال بلوغهن الذروة عند مباشرة أزواجهن إياهن، ومعلوم أن بعضهن وشيكات القذف، خصوصا مع بعد العهد، فهل هذا إلا لأن القذف مقصود المباشرة الطبيعي، ولازمها البدهي، ونتيجتها المطلوبة المتوقعة المنتظرة؟

فهل من جواب على هذه التساؤلات؟ أم على عقول أغلالها؟!

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:33 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير