ـ[حجر]ــــــــ[17 - 09 - 08, 07:43 ص]ـ
لا شك عندي أن أن الخروج من الخلاف لغير المستيقن من الراجح أحوط
ولا شك أن مقتضى الرأي والمتبادر إلى الذهن أن الإنزال مفطر (والعجب ممن جعل القائلين بعدمه هم المتبعين للرأي، مع اتهامهم في نفس الوقت بمتابعة ابن حزم الظاهري المفرط في التمسك بظاهر النص!)، ولولا حديثا عائشة في مباشرة الصائم والحائض وما ذكر من آثار يتبادر منها ما رجحه الألباني ومن سبقه على هذا القول لما خطر بالبال إلا أنه مفطّر.
ولا شك أن هذه المسألة غير متفق عليها والترجيح فيها سائغ.
ولا شك أن التقليد سرى في قول بعضنا غفر الله للجميع.
ولا شك أن الحماسة الزائدة للقول وممارسة الوصاية الفقهية طغت في بعض الخطاب.
ولا شك أن من أمر زوجته الحائض بأن تتزر ثم باشرها أنه لا يريد بذلك عطفا ولا حنانا بل يريد قضاء وطره بدفق منيه، ومع ذلك يصدق عليه أنه مالك إربه كما في حديث عائشة.
ولا شك أنه على القول بإفطار المنزل يكون ذكر عائشة المباشرة للصائم وملك الإرب دون بيانها أن المراد هنا يشمل الإنزال ولا يقتصر على الإيلاج كما في حال الحيض أنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، أوقع في الإيهام وتسبب في الخلاف الجاري.
ولا شك أن من لم يجعل الاستمناء مفطرا لا فرق لديه بين كونه مرة أو ألف مرة سواء جوزه كالشوكاني فيكون عنده كالمضمضة (وقد قيست عليها في الحديث القبلة في عدم التفطير) أو منعه كالألباني فيكون عنده كالسب والشتم والسرقة ونحوها من المعاصي غير المفطرة.
وسواء استمنى بنفسه أو بيد زوجه، وكذا العكس.
وهكذا المباشرة المفضية للإنزال عند من يقول بعدم الفطر به.
ونظيره من أخذ في تقبيل زوجه من الفجر إلى المغرب (عدا أوقات الصلاة) أنزل أو لم ينزل، باشر أو لم يباشر، وإنما يشكل ذلك على من لم ير في ذلك إلا عطفا وحنانا!.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:03 ص]ـ
قال الالباني في السلسله الصحيحه
رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع "
هل يقول قائل ان المباشرة كالجماع