[من أخذ عمرة وهو يرى بطلان توسعة المسعى (ماذا يترتب عليه؟!! .. مدارسة مهمة!]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:13 م]ـ
مسألة توسعة المسعى أشغلت كثير من العلماء وطلاب العلم فهي مابين مؤيد ومعارض ومتوقف وقد فتن الناس بهذه المسألة افتتانا عجيبا، قد لا أكون مخطئا إن قلت أن كثير من العامة لا يعرف أن أهل العلم قد يختلفون إلا من خلال هذه المسألة وذلك لكثرة تداولها وعموم البلوى .. فمن قائل عليك دم ومن قائل ليس عليك شيء ومن قائل سعيك باطل وآخر صحيح!
لن أتكلم عن حكم التوسعة فتلك مسألة قد بُحثت كثيرا على ما ذكرت من اختلاف وعلى الراجح عندي أن هذه التوسعة محدثة قد ابتلينا بها والله المستعان!
والمسألة الأهم التي يجب أن تبحث هي مسألة ما حكم من سعى وهو يرى بطلان السعي في التوسعة الجديدة.
سأعرض بعض الصور لهذه المسألة وهي للمدارسة فقط وليست فتوى فنحن هنا في هذا الملتقى المبارك نتدارس ونبحث حتى نكون على بينة من أمرنا ..
من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في حكم السعي هل هو ركن أو واجب أو سنة؟
أولا/ نأخذ من ترجح له أنه ركن وماذا يترتب عليه (طبعا ذكرت أنه يرى بطلان السعي في التوسعة الجديدة).
أقول حسب علمي أنه يترتب عليه الآتي:
1 - أن يقال له اذهب واسع في المسعى القديم (إن تيسر) ثم احلق أو قصر وبذلك تتم عمرتك.
2 - أن يقال بأنه لا يستطيع كما حصل في هذه الإجازة وقد لايُمَكَّن (افتراضا) من المسعى القديم فيقال له إن لم تشترط و إلا فأنت في حكم المحصر .. (لعل الأخوة يفيدونا) (أكرر أن طرح هذه المسائل للمدارسة فقط!
3 - أن يقول أني اشترطت عند الإحرام (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستي) فهذا لا شيء عليه
وهذا في نظري هو المفترض أن يقوله من أراد العمرة حتى يسلم من الدخول في أمر آخر.
ثانيا / من ترجح أنه واجب فيترتب عليه حسب علمي ما يلي:
1 - أن يقال له اذهب واسع في المسعى القديم (إن تيسر) ثم احلق أو قصر وبذلك تتم عمرتك.
1 - أن يقال إذا كان لا يستطيع وملزم بالتوسعة الجديدة يطوف ويسعى (بالتوسعة الجديدة الملزم بها احتياطا) وعليه دم.
2 - أن يقال يطوف ويسعى بالتوسعة الجديدة الملزم بها وليس عليك شيء لأنه واجب سقط بالعجز.
ثالثا / من يقول أنه سنة (ولا أعلم قائلا به من المتأخرين) وقد ذهب إلى هذا القول جمع من الصحابة وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا القول ولا أعلم من بحث هذا القول بتوسع إلا رسالة (من أحكام العمرة) لفريح البهلال وقد ذهب إلى أن هذا القول أقوى من القول بأنه ركن! وهو يرى أن القائلين بالوجوب أو السنية هما الأقوى والقول بالركنية ضعيف .. حسب ما يراه الباحث.
قال فريح البهلال ومن الأدلة لهم أن جماعة من قراء الصحابة والتابعين قد قرأوا آية البقرة (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ..
قال فريح البهلال بعد بحث لمسألة المسعى بحثا موسعا في كتابة (من أحكام العمرة):
قال (الخلاصة ظهر أن القول بالركنية هو أضعفها دليلا وأما القول بالوجوب والقول بالسنية فهما عندي متعادلان في الميزان من حيث الدليل والتعليل وثمرة الخلاف: تظهر في من تركه فمن جعله ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن جعله واجبا جبره بدم ومن جعله سنة فلا شيء عليه …!! والله أعلم.
أخي طالب العلم ما ذكرت أعلاه هي للمدارسة فقط لعلك تفيدنا حفظك الله رعاك.
أخيرا ما دار في خلدي وأعتقد أنه لا بد من القول به والتنبيه عليه أننا إذا أُلزمنا بالمسعى الجديد لا محالة فالأولى لكل حاج أو معتمر أن يشترط (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى يسلم من مسألة أن السعي ركن .. فإذا كان اشترط فحتى من يقول بأنه لم يتم نسكك يقول لا شيء عليك لأنك اشترط وأنت لا تستطيع وبذلك تسلم .. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:09 م]ـ
أين طلاب العلم!
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:53 م]ـ
لكن أخي أبا البراء
ماذا لو اشترط من أراد العمرة وقال (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ألا يكفيه ذلك عن هذا كله؟!
خصوصا وأنه لا يستطيع السعي في المسعى القديم وقد صد عنه .. !
ما رأئك؟
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:58 م]ـ
اخي انا اخذت عمرة ولله الحمد في اليوم الثاني وسعيت بالعكس بحيث كنت الى اقصى اليمين للذاهب الى المروة ولله الحمد ولم اوذي احدا بعد ان نزلت (وأخبرني البعض) ان المسعى القديم مثل ما نقل له لم يتغير في السعي ولكني وجدته متغيرا فسعيت كما كنت اسعى سابقا ولله الحمد وهذه نازلة احدثها الشهود الذين شهدوا بان الصفى اكبر مما هو الان والله المستعان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:03 م]ـ
لكن أخي أبا البراء
ماذا لو اشترط من أراد العمرة وقال (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ألا يكفيه ذلك عن هذا كله؟!
خصوصا وأنه لا يستطيع السعي في المسعى القديم وقد صد عنه .. !
ما رأئك؟
جزاك الله خير ... (للمدارسة فقط) أقول:
أخي الحبيب قد ذكرت ذلك عند من يرى أن السعي ركن ولا يستطيع ذلك انظر أعلاه ...
أما إن استطاع الآن فلا ..
أما إن كان قصدك قبل أشهر ولا يستطيع بحكم أنه مغلق ثم الآن استطاع كما نقل عن البعض ..
فهل نقول اذهب واسعى أم نقول أن شرطك قد كفاك .. فلا أدري لعل الأخوة يفيدونا حفظهم الله
أما من يرى أنه واجب فكما ذكرت سابقا إن استطاع وإلا إما يقال عليه دم أو يقال واجب سقط بالعجز كما ذكر ذلك الشيخ البراك حفظه الله ..
¥