تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال فضيلته في مقاله ما نصه: ولذلك كان عمل المسلمين في المسعى التقيد بمساحة المسعى طولا وعرضا فيما بين الصفا والمروة وما خرج عنهما فليس من المسعى - إلى آخر قوله هذا - نقول يا فضيلة الشيخ ما قلته هنا حق وعدل وصدق. ولكن ما هو التحقيق العلمي لطول المسعى وعرضه. أما طوله من الصفا إلى المروة فليس محل خلاف والحمد لله وأما عرضه فعرضه عرض الجبلين ما بين الشرق والغرب، وعموم قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ينص على العموم ويدل على أن السعي في بعض العرض لا يلغي صحة السعي في العرض الباقي أو في كامل العرض. وإذا كان لدى فضيلته نص بتحديد عرض المسعى قبل توسعة الملك عبدالله وتخصيص العموم فعليه تقديمه فالبينة على المدعي والحق أحق أن يتبع.

الوقفة التاسعة:

قال فضيلته في معرض مقاله: فالحفر لأجل البحث عن زيادة على الموجود والتنقيب تكلف لم يأمر الله به ولا رسوله، ثم إن المطمور تحت الأرض لا يمكن إلحاقه بالمشعر البارز من غير دليل من كتاب ولا سنة ثم هو لا يأخذ حكم المعلم والمشعر البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه .. إلخ.

نقول لفضيلته: ليس الحفر والتنقيب عن الحجارة المماثلة لأحجار جبل المروة وجبل الصفا هو دليل القول بجواز التوسعة فما تحت الأرض قد لا يصلح أن يكون دليلاً على ما فوقها. وليس الدليل على أن توسعة الملك عبدالله لا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة ليس الدليل على ذلك الحفر وإنما الدليل على ذلك شهادة قرابة ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون على معاينتهم امتداد الصفا والمروة نحو الشرق وبارتفاعهما وأن الامتداد متجاوز توسعة الملك سعود سنة 1375هـ وتوسعة الملك عبدالله. فيا فضيلة الشيخ صالح لا تتمسك بما لم يتمسك به. ولا تحتج على ما لم يحتج به ووالله لو لم يكن الدليل على صحة التوسعة وجوازها إلا الحفر لكنا معك في رفض هذا الدليل.

الوقفة العاشرة:

قول فضليته: وأما الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى فلم يعتمدوا على شيء. يا فضيلة الشيخ هل وصلت بك الغفلة إلى أن تقول هذا القول؟ أليس قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) كافيا؟ أليس هذا القول الكريم من رب كريم شيئاً؟ سبحانك اللهم وتعاليت فقولك يا ربنا الحق وحكمك الحق وأمرك حق وتشريعك حق. أما أن يكون لك يا فضيلة الشيخ حق في تخصيص ما عممه الله بغير مخصص شرعي فتخصيصك ما هو عام في قول الله تعالى بدون مستند شرعي للتخصيص هو الذي ليس لك به حق ولا شيء.

وما ذكرت مما عليه المسلمون في السعي في بعض المسعى لا يعتبر تخصيصاً منهم لعموم جواز السعي بين جبلي الصفا والمروة. فالكعبة بعضها مما هو في حجر إسماعيل لم يضف إلى مبنى الكعبة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم فهل عدم إضافة ذلك الجزء من الكعبة إلى داخل بنائها يخرجه عن أن يكون من الكعبة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمسعى فهل عدم السعي في بعضه يخرج ذلك البعض عن أن يكون من المسعى؟

ولا أعتقد أن فضيلته يتردد في القول بصحة صلاة من استقبل جزءاً من أرض الكعبة وإن لم يكن ضمن ما أحيط بالجدران الأربعة من أرض الكعبة وعليه فلا يجوز لفضيلته أن يتناقض ويفرق بين متماثلين فيقول بصحة الصلاة ولو كان الاستقبال لأرض من الكعبة لم تدخل في محيط بنائها ويقول بعدم جواز السعي في أرض لم تدخل سابقاً في المسعى الحالي قبل توسعة الملك عبدالله مع أنها داخلة في بينية ما بين الصفا والمروة.

الوقفة الحادية عشرة:

ردَّ فضيلته في مقال إلحاقي وضعه في موقعه الخاص بفضيلته في الإنترنت على القائلين بأن المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير