تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[غلط قد يقع به من سيطعم عن كبير عاجز عن الصوم أو عن مريض لا يرجى برؤه]

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:19 ص]ـ

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:

فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ من طريق عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخذ بهذا أمم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب .... فقالوا:

"من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه = أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا".

والغلط الذي يحدث من بعض الناس: أنه يخرج الكفارة في أول الشهر، ورأيت بعض الموظفين في الجمعيات يستقبلها منهم.

وهذا الفعل لا يصح لأنه إخراج للكفارة قبل سببها، والعبادات والكفارات لا تصح قبل سبب الوجوب كما قرره الحفظ ابن رجب في القاعدة الرابعة من قواعده في الفقه، قال ـ رحمه الله ـ:الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ.

ونحوه في قواعد العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ القاعدة 39.

وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحها:

وألغ كل سابق لسببه * لا شرطه فادر الفروق وانتبه.

فلينتبه لهذا ولا تخرج الكفارة إلا بعد سبب الوجوب، وهو الفطر في رمضان، فيخرجها إن شاء كل يوم بيومه، وإلا يأخرها في نهاية الشهر ويخرجها كاملة.

والله أعلم.

وكتب على عجل في 3/ 9/1429هـ

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:08 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ....

نُحبكم بالله يا شيخ

ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:16 ص]ـ

كلامك فيه عجله من الأمر والمسألة مبحوثة عند العلماء وكان من الأفضل أن تحبر قبل كلامك كلام العلماء والمسألة خلافية من قديم وعلى كلامك لم تصح زكاة العباس رضي الله عنه عندما أخذت مقدمة للسنتين وأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الصحيح الجواز في كل من الأمرين أما أن تخطء من فعل ذلك فهو عين الخطأ

تحياتي لك

ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:50 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين

زادك الله علما يا شيخ عبدالرحمن

هل يصح ان نقول أن الإفطار شرط الكفارة؟

وكيف نفرق بين السبب والشرط

حفظك الله

ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - 09 - 08, 04:18 ص]ـ

اذا ماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ((متفق عليه))

حيث ان في الحديث تقديم الكفارة على السبب.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:17 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا الحبيب عبدالرحمن لعل هذا ان يُثري الموضوع قليلا ..

سُئل الشيخ بن باز رحمه الله عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

فأجاب الشيخ رحمه الله:

عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق" اهـ.

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 203).

وسئل الشيخ صالح الفوزان هذا السؤال:

كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي.

فأجاب الشيخ حفظه الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير