تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل,,,,,,,,,

المصدر والفتوى كاملة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4486)


والشيخ بن عثيمين رحمه الله منع تقديم ذلك في أول الشهر ,
وهذا اقتباس من شرحه على الزاد:

إطعام المساكين له صور:
إن شاء في كل يوم أن يرتب طعامه ويعطيه للمسكين، وإن شاء جمع في آخر رمضان ثلاثين مسكيناً وأطعمهم، أو مر على الثلاثين وأطعمهم دفعة واحدة؛ لكن لو أنه من بداية رمضان أخذ طعام الثلاثين وفرقه على ثلاثين ناوياً به الشهر كاملاً لم يجزه؛ لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا: لو أراد أن يطعم عن كل يوم فإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يفطر بعد طلوع الفجر، وحينئذٍ يكون متوجهاً عليه الخطاب بالإطعام، أما قبل الفطر فإنه لا يطعم ولو كان قبل تبين الفجر الصادق.
وإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يتعين عليه حينئذٍ الإطعام، أما لو أطعم قبل فإنه يكون إطعامه حينئذ نافلة ولا يكون فريضة؛ لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت، وبناء على ذلك قالوا: العبرة بوقت الصوم، فإذا دخل عليه وقت صوم هذا اليوم أطعم عن هذا اليوم، فلو أراد أن يقدم لم يصح ذلك منه، ووقع الإطعام نافلة لا فريضة ...........

وسُئل شهاب الدين الشافعي:
هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟

فقال رحمه الله:

تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة.

أكرمكم الله وأحسن إليكم ...

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:43 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن، ولا شك أن هذا القول هو الأحوط لدين المرء.
ومع ذلك فالمسألة خلافية، و الذي اختاره العلامة ابن باز و العلامة الفوزان،هو قول المفتي أيضا - على ما أذكر -
والله أعلم.

ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:06 ص]ـ
كلامك فيه عجله من الأمر والمسألة مبحوثة عند العلماء وكان من الأفضل أن تحبر قبل كلامك كلام العلماء والمسألة خلافية من قديم وعلى كلامك لم تصح زكاة العباس رضي الله عنه عندما أخذت مقدمة للسنتين وأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الصحيح الجواز في كل من الأمرين أما أن تخطء من فعل ذلك فهو عين الخطأ
تحياتي لك

لا يرد على كلام الشيخ عبدالرحمن السديس هذا، لأنه فرق بين سبب الوجوب، شَرْطِ الْوُجُوبِ،
فالنصاب سبب الوجوب، وحولان الحول شرط الوجوب

ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد، فأجاز في أول دخوله الإطعام، لأنهم لا يجيزون هذا الإطعام قبل رمضان
والذين لا يجيزون هذا يعتبرون كل يوم من رمضان عبادة مستقلة عن اليوم الذي قبله وبعده
والله تعالى أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 09 - 08, 11:45 ص]ـ
لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تقديمها على الشرط

1 - الأخ الغندر
اليمين هي السبب، والحنث شرط .. فلا أدري كيف فهمت من الحديث أن الكفارة تقدمت على السبب!!!!!!!

قال ابن قدامة في "المغني": (فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه فلم يجز، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب وكفارة القتل قبل الجرح).
وحكى المازري الاتفاق على عدم إجزائها قبل الحلف.

2 - الأخ القحطاني
أرجو أن تهدأ، وتحبر وتحرر قبل أن تتجنى وتتعدى فتغلط وتخلط.

وتقديم الزكاة جائز لسنتين إذا ملك النصاب، أما إذا لم يملك النصاب فلا يجوز .. فملك النصاب سبب، والحول شرط.
قال ابن قدامة في "المغني": (فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه).

قال ابن مفلح في "المبدع": (فرع: لا يجوز تقديم الكفارة على سببها، كتقديم الزكاة على الملك، وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز).
وكذلك لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل أن يظاهر، ولا تقديم كفارة القتل قبل الجرح.

3 - الشيخ/ عبدالرحمن السديس
جزاك الله خيراً، ونفع بك. وكلامك لا غبار عليه .. وليت العبارة كانت أدق: (لا يجوز تقديمها قبل رمضان).

وبناء عليه؛ نقول: من قدم الكفارة -الفدية أو الإطعام- قبل دخول الشهر لم تجزئه.
قال في روضة الطالبين: (لا يجوز للشيخ الهرِم والحامل والمريض تقديم الفدية على رمضان)

ولينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي، و"خبايا الزوايا" للزركشي، و"الشرح الممتع" للعثيمين. وفق الله الجميع.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير