ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:02 م]ـ
بارك الله في الإخوة جميعا ونفع بهم.
من جوز تقديم الكفارة على السبب هنا فليزمه تجويز ذلك في مسائل مثيله كثيرة ـ ينظر بعضها في قواعد ابن رجب وغيره ـ يكون فيها خرق للإجماع، كما أن فيها مخالفة للأصول، ولم يذكر هنا حجة لقول المجوزين إلا قول الأخ الكريم الديولي: "ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد" مع أني أستبعده.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:06 ص]ـ
ولم يُذكر هنا حجة لقول المجوزين إلا قول الأخ الكريم الديولي: "ولكن لعل من أجاز تقديم الكفارة من أول الشهر اعتبر أن شهر رمضان كله كاليوم الواحد" مع أني أستبعده.
.
ثم وجدت ما يؤكد استبعادي:
ففي فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 246
س1: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟
ج1: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل ليلة.
ومن الموقعين: الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
وفي موقع الشيخ صالح الفوزان هذا السؤال وجواب الشيخ:
هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة لكل الشهر؟
وجاء في الجواب: ... ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية (كذا، والصواب: جديدة)؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام.
: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=1463
ولا يظهر لي وجه لتلك الفتيا لمخالفتها للأصول والأدلة، وجزى الله خيرا من كشف عن وجه صحيح لها قد خفي علي، لكني أخشى أن تكون زلة؛ فإن صح أنها كذلك = فلا ينبغي جعلها في الخلاف السائغ.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 07:52 ص]ـ
أول الشهر -يا شيخ عبدالرحمن- لا أظنها تعني التقدم على رمضان، وبالتالي فلا تقدُّم على السبب إنْ أخرجها أول أيام رمضان .. لأن السبب هو إفطاره نهار أول أيام رمضان فله إخراجها فيه.
ولا أرى تعارضاً بين الفتويين، والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:28 م]ـ
وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحهاـ
وأيضا في شرح البلوغ قال:
[أرأيتم لو أنه أطعم ثلاثين مسكينا أول ليلة من رمضان، أيجزئ أو لا؟
الجواب: لا يجزئ، لأنه إلى الآن لم يثبت في ذمته شيء، فنقول: انتظر، لكن لك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، كل يوم بيومه، ولك أن تقسطها على الثلث الأول، والثلث الثاني، والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخر يوم] اهـ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:29 م]ـ
أحسن الله إليك أبا يوسف ونفع بك
لكن سيخرج جميع الشهر عند فطره أول يوم، وهم يرون أن لكل يوم حكما مستقلا، فهو إخراج لها قبل سبب الوجوب، وهو الفطر في باقي الأيام.
الشيخ علي بارك الله فيك وشكر لك.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[05 - 09 - 08, 09:20 م]ـ
كونه لا يطعم قبل وجود الفطر هو كلام شيخنا الشنقيطي - حفظه الله - أيضا قال في شرح الزاد:
(لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال، وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا: لو أراد أن يطعم عن كل يوم فإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يفطر بعد طلوع الفجر، وحينئذٍ يكون متوجهاً عليه الخطاب بالإطعام، أما قبل الفطر فإنه لا يطعم ولو كان قبل تبين الفجر الصادق. وإنما يطعم بعد طلوع الفجر؛ لأنه يتعين عليه حينئذٍ الإطعام، أما لو أطعم قبل فإنه يكون إطعامه حينئذ نافلة ولا يكون فريضة؛ لأن الله لم يوجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت)
وقال في شرح عمدة الفقه:
(فلو أن شخصاً جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام الثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإنه لا يجزيه إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال فحينئذ يكفّر ويطعم بعد فطره، ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر وأخرجه دفعة واحدة فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي- - صلى الله عليه وسلم -- كأنس بن مالك -- رضي الله عنه)
ـ[الغُندر]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:59 ص]ـ
ابو يوسف جزاك الله خيرا كما ان الشيخ السديس سمى الموجب سبب فانا سميته سبب
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:44 ص]ـ
ابو يوسف جزاك الله خيرا كما ان الشيخ السديس سمى الموجب سبب فانا سميته سبب
ولعلك قصدت سببا وزلت بك (الكيبورد)
ـ[الديولي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:05 م]ـ
ثم وجدت ما يؤكد استبعادي:
بارك الله فيك
فهل نظرت لنا وجه نظر من قال بهذا القول من المذاهب، وليس هذا نقص في المعاصرين.
لأني لا أستطيع الوصول إلى مكتبتي للنظر في دليل من قال بهذا
حفظك الله ورعاك
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:52 م]ـ
الشيخ حفظه الله ورعاه اكتفى بأقوال الاصوليين والنظار والمناطقة (ابتسامه عرييييضه) وترك الاثر مما اوقعه في سقطه نمازحكم طبعا ونمازح الشيخ
¥