ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:09 ص]ـ
قال الله عز وجل (فدية طعام مسكين) وهذا مطلق؛ ويبقى على أطلاقه في أول الشهر أو أوسطه أو أخره؛ وما أطلقه الشرع فلايقيده ألاالشرع وفيم أعلم أنه لآيوجد مايقيد الاية!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:25 ص]ـ
قال الله عز وجل (فدية طعام مسكين) وهذا مطلق؛ ويبقى على أطلاقه في أول الشهر أو أوسطه أو أخره؛ وما أطلقه الشرع فلايقيده ألاالشرع وفيم أعلم أنه لآيوجد مايقيد الاية!
لكن لماذا هذه الفدية؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:27 ص]ـ
بارك الله فيك
فهل نظرت لنا وجه نظر من قال بهذا القول من المذاهب، وليس هذا نقص في المعاصرين.
لأني لا أستطيع الوصول إلى مكتبتي للنظر في دليل من قال بهذا
حفظك الله ورعاك
أبشر لعل أفعل وقد جمعت جزءا منه لعل الله ييسر إتمامه فيما بعد.
وهذه فائدة وجدتها حين البحث في أقوال العلماء من أصحاب المذاهب في المسألة:
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح الزاد من الشاملة:
وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فَدَى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجّل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان فلا يجزئ في شعبان مثلاً لأن سبب الوجوب الفطر فلا يقدم الواجب على سببه.
كل عبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما أو لا يجوز؟
فكفارة اليمين مثلاً لها سبب وهو اليمين ووقت وهو الحنث فسببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث.
وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث؟
"إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" والرواية الأخرى: "إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"فهذا يدل على جواز تقديم المسبَّب على وقت الوجوب.
فأقول: إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً، ويجوز التأخير عن وقت الوجوب، والخلاف فيما بين السبب والوقت، ولا تتصور أن الوقت المراد به الزمن المحدد في فعلها بل المقصود به وقت الوجوب.
فمثلاً صلاة الجمعة سببها يوم الجمعة الوصف ويبدأ اليوم بارتفاع الشمس فهذا السبب، ووقت الوجوب الزوال فلا يجوز تقديمها على سبب الوجوب اتفاقاً يعني قبل ارتفاع الشمس وارتفاع وقت النهي، ويجوز تأخيرها عن وقت الوجوب الذي هو الزوال اتفاقاً، والخلاف فيما بين ذلك.
فهل يجوز فعلها قبل الزوال؟
المعروف عند الحنابلة يجوز، وعند غيرهم لا يجوز.
الهدي سببه الإحرام بالقران مثلاً أو التمتع، ووقته يوم النحر، فلا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً ويجوز بعد الوقت اتفاقاً والخلاف فيما بين ذلك، هناك قول عند الشافعية يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر قياساً على كفارة اليمين التي تجوز قبل الحنث.
على كل حال هذه المسألة من أراد تصورها تصوراً دقيقاً مع أمثلتها فليرجع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:04 م]ـ
الاخ عبد الرحمن ماذكرت أنا هو كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وأقول المسالة في الحقيقة مشكلة ووجه آلأشكال هوأذا أطعم المريض الذي لايرجى برؤه في أول يوم من ايام رمضان عن رمضان كامل ثم بريء فماذ يجب عليه هل نلزمه بالصيام أو نقول برئت ذمتك بالأطعام0؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:34 م]ـ
الاخ عبد الرحمن ماذكرت أنا هو كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وأقول المسالة في الحقيقة مشكلة ووجه آلأشكال هوأذا أطعم المريض الذي لايرجى برؤه في أول يوم من ايام رمضان عن رمضان كامل ثم بريء فماذ يجب عليه هل نلزمه بالصيام أو نقول برئت ذمتك بالأطعام0؟
بارك الله فيك
أين ذكر الشيخ ذلك؟
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:40 م]ـ
عند شرحه على الزاد الشرح المسجل لاالشرح المكتوب لأنه يوجد أختلاف بين الشرح المسجل والمكتوب باالنسبة لكتاب الصيام والزكاة والجنائزويكفي الفتاوى التي ذكرهااخونا أحمد شبيب
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
عند شرحه على الزاد الشرح المسجل لاالشرح المكتوب لأنه يوجد أختلاف بين الشرح المسجل والمكتوب باالنسبة لكتاب الصيام والزكاة والجنائز،
ويكفي الفتاوى التي ذكرهااخونا أحمد شبيب
شكر الله لك
¥