والفتيا التي ذكرها الأخ أحمد ليس فيها التعليل وإنما مجرد التجويز.
وهذا التعليل الذي ذكرتَه عن الشيخ ـ وفقه الله ـ لا يناسب أصل الشيخ في المسائل الأخرى المشابهة = فيكون تناقضا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:19 ص]ـ
من حيث الجملة القائلون بوجود الإطعام في هذه المسألة هم: الحنفية والشافعية ـ في الأظهر عندهم ـ والحنابلة، أما المالكية فذكر بعضهم أنه مندوب.
أما كتب الحنابلة فراجعت الشرح الكبير والفروع والإنصاف وكشاف القناع ومنتهى الإرادات والكافي والمحرر والإرشاد وحاشية الروض لابن قاسم = فلم يذكروا وقت الإخراج في هذا الموضع.
لكن تقريرهم لهذه القاعدة مطرد، وسبب الإطعام هو الفطر، ولذا قرره جمع من المشايخ المعاصرين، وهو ظاهر.
أما الشافعية فقال النووي في المجموع:
فرع: اتفق أصحابنا علي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان.
ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم.
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟
قطع الدارمي بالجواز ـ وهو الصواب ـ ... ودليله القياس علي تعجيل الزكاة.
وفي تحفة المحتاج:
وَلَيْسَ لَهُمْ ـ أي: الْهَرِمِ وَالزَّمِنِ ـ .. تَعْجِيلُ فِدْيَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا لا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِعَامَيْنِ.
ومعناه في عامة شروح المنهاج وحواشيه.
وفي قياسهم هذا على الزكاة نظر؛ لأن السبب في الزكاة ملك النصاب، وهنا السبب الفطر، ولم يوجد بعد.
وأما المالكية ففي كتاب الفواكه الدواني:
وَالْوَاجِبِ (مُدٌّ) بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ} إنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَلَا يَرِدُ الشَّيْخُ الْهَرِمُ وَالْعَطِشُ فَإِنَّهُمَا يُطْعِمَانِ وَلَا يَقْضِيَانِ لِسُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْهُمَا لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا الْمَشْرُوطَةِ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ، وَيَكُونُ الْإِخْرَاجُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ.اهـ
وقد نص عدد من متأخريهم على أن الفدية عن الهَرِم ندبٌ. وعامة ما وقفت عليه من كتبهم لم يذكر فيها مسألة الوقت.
أما كتب الحنفية ففي البحر الرائق:
فِي الْقُنْيَةِ: وَلَوْ تَصَدَّقَ الشَّيْخُ الْفَانِي بِاللَّيْلِ عَنْ صَوْمِ الْفِدْيَةِ يُجْزِئُهُ وَفِي فَتَاوَى أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ: إنْ شَاءَ أَعْطَى الْفِدْيَةَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ بِمَرَّةٍ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا فِي آخِرِهِ بِمَرَّةٍ.
وفي حاشية ابن عابدين:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ) أَيْ: يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِهَا فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. اهـ
ولم يذكروا هنا سبب تجويزهم لتقديمها، مع تقريرهم لهذه القاعدة، لكن ربما خالفوا في سبب الوجوب كما قالوا في زكاة الفطر سبب الوجوب رأس يمونه ويلي عليه فجوزوا تقديمها سنة وسنتين في قول، وفي آخر: إذا دخل رمضان.
الخلاصة: أن القول نظر ظاهر، وليس مع من جوزه حجة، هذا ما تيسر جمعه، فينبغي الحرص على تصحيح العبادة وتنبيه الناس وخصوصا أصحاب الجمعيات لهذا الفرع، مع أنه ليس في التعجيل مصلحة بينة، ولا في التأخير مضرة ولا مشقة. والله أعلم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:07 ص]ـ
شيخ عبد الرحمن قولي وما أطلقه الشرع الخ هذا من كلامي أنا وليس من كلام الشيخ حفظه الله. للتنبه!
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:15 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيك وفي علمك أريد ان تبين لي ماهو الفرق بين سبب الوجوب وشرط الجوب وتمثلي على مسألتنا، ولم تجب على سؤالي السابق. (العلم رحم بين أهله) ومنكم نستفيد
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:21 ص]ـ
قولكم أن التعجيل ليس فيه مصلحة بينة أناأختلف معك بل أن المصلحة واضحة جلية كاالشمس في رابعة النهاروأجزم أنها لاتخفى على فضيلتكم وكذلك في التأخير يوجد به مضرة.
ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:00 م]ـ
[ QUOTE= عبد الرحمن السديس;892257]
وهذه فائدة وجدتها حين البحث في أقوال العلماء من أصحاب المذاهب في المسألة:
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح الزاد من الشاملة:
وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فَدَى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجّل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان فلا يجزئ في شعبان مثلاً لأن سبب الوجوب الفطر فلا يقدم الواجب على سببه.
بارك الله فيك ونفع بك
نعم لا يجزئ تقديمها عن شهر رمضان، وهذا لا خلاف فيه، ولكن المسألة إذا دخل أول يوم من رمضان، فهل تجزئ أم لا
الهدي سببه الإحرام بالقران مثلاً أو التمتع، ووقته يوم النحر، فلا يجوز التقديم على السبب اتفاقاً ويجوز بعد الوقت اتفاقاً والخلاف فيما بين ذلك، هناك قول عند الشافعية يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر قياساً على كفارة اليمين التي تجوز قبل الحنث.
أليس هذا القول هو المعتمد عن الشافعية، لأن التعبير بقول الشيخ (هناك قول عند الشافعية)
يشعر بضعفه عندهم
والشافعية يطلقون على هدي التمتع والقران دم جبران، وقالوا: السبب في ذلك أن المأمور به هو الإفراد ولكن جاز أن يترك المأمور به - الإفراد - بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا.
¥