فالأفضل لمن صلى التراويح مع الإمام أن يصلي الوتر معه، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال الألباني: صحيح.
ومن أراد القيام آخر الليل فليصل شفعاً من غير وتر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث قيس بن طلق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فإني أنام على فراشي، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح. وكان سعيد بن المسيب يفعله.
ومن صلى مع الإمام التراويح والوتر وأحب أن يوتر آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه ويقوم ليأتي بركعة أخرى يشفع بها صلاته مع الإمام. روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1316.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 56157 قيام ليلة السابع والعشرين كاملة ونقض الوتر
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1425
السؤال
1 - ما حكم إمام مسجد يقوم هو والمصلون بقيام ليلة 27 (ليلة القدر) إلى صلاة الصبح في المسجد دون باقي أيام رمضان ما حكم الشرع فيها؟
2 - من صلى الوتر مع الإمام ثم أراد أن يقوم الليل هل صحيح يستطيع أن يصلي ركعة أخرى ثم يصلي الوتر ثانية نورونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام الليلة المذكورة لا حرج فيه فإن تبين كونها ليلة القدر فقد فاز القائمون فيها بالثواب المترتب على ذلك وهو ثواب عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
وإن لم يصادفوها فقد حصلوا إن شاء الله تعالى على ثواب ما قاموا من طاعة الله تعالى من قيام وتلاوة قرآن ونحوها إضافة إلى امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في هذه الليلة، ثم إذا كنت تقصد إنك صليت الوتر مع الإمام ثم بعد ذلك أردت قيام الليل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الشخص يصلي ما شاء من قيام دون نقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم.
القول الثاني: أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة لنقض الوتر ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 25036.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
السؤال:-
إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحبّ أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟
الجواب:-
يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعاً، ولا يُعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحبّ نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.
لكنّ كثيراً من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يُسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكذا قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً والله أعلم.
الكتاب: فتاوى الشيخ ابن جبرين
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:58 ص]ـ
من أوتر أول الليل فقام آخره
س إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
¥