[هل يرث ابن الزنا من أبيه؟]
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:51 ص]ـ
مسلم عاص يعيش في بلاد الكفر وصادق امرأة وأنجب منها ولداً ومات الآن هذا الرجل ولم يعقد على المرأة غير المسلمة والمرأة كانت قد سجلت الولد باسم أبيه فهل يرث أم لا؟
وإذا كان ابن الزنا يرث فهل شبهة عدم إسلام هذا المولود تحول دون توريثه لأن هذا الولد ربي مع أمه غير المسلمة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:16 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فابن الزنا لا يلحق الزاني ولا يرث منه ولو نسبه إلى نفسه؛ لأنه ليس أباً شرعياً، وهذه النسبة غير معتبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
وبالله التوفيق
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
أبا يوسف ..
أحسنت وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
وفيك أخي الكريم
جزاك الله خيراَ.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:52 م]ـ
لو أنه استلحقه لحق به في قول بعض العلماء وحكي قولا لأبي حنيفة وهو اختيار ابن تيمية.
والحديث وارد في خصوص المرأة ذات الفراش، فان لم تكن فراشا فقد زال المانع من الاستلحاق.
فهو قضية عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لوجود المنازع وهو صاحب الفراش.
وإذا ثبت كونها قضية عين لم يلحق بها القضايا المخالفة لها في الواقع إلا عند الاستواء في المعني.
وانتفاء الفراش وصف مناسب لمنع إدراجه في عموم اللفظ.
ولإن إقراره بنسبه يتضمن سلبا لحق صاحب الفراش، فإن لم تكن فراشا لم يصادف اقراره مانعا يعارضه.
واستلحاقه يحقق مصلحة للطفل لا مفسدة فيها، والشريعة دلت على رعاية المصلحة المحضة أو الراجحة.
وهذا بخلاف استلحاق الولد الذي لم يتخلق من مائة، فإنه ليس ابنا له لا شرعا ولا كونا، فينسبه إليه ويزاحم به الورثة ولم يكن سببا في وجوده.
بقي التحقق من قيام البينة على انه استلحقه، أو على أن هذا التوثيق في السجلات الرسمية كان منه أو بإقرار منه علية.