و الحديث عام. . من فطر صائما و يشمل الفقير و الغني.
الصدقة جائزة على الغني،،وجائز له أخذها. ولايجوز له سؤالها ..
"في كل ذات كبد رطبة أجراً"
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:50 ص]ـ
هي لا تخلو اما ان تكون هدية فلا اشكال في حلها لآل البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كما ثبت في الصحاح من وجوه كثيرة
اما ان كانت صدقة فعامة اهل العلم ان صدقة التطوع تحل لآل البيت وحكى ابن مفلح في الفروع الاجماع عليه ومن الادلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة) فلو قلنا بتحريم صدقة التطوع لقلنا لايسدى اي معروف لهم
وشذ ابن حزم والطحاوي وقالوا بتحريمهاعليهم
ما ذكرته فيه نظر
فلا يخلو مذهب من المذاهب الأربعة عن قول يمنع أهل البيت عن صدقة التطوع
في حاشية ابن عابدين: (نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعا، وذكر أنه المذهب، وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي، وأن الزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم، وقواه في الفتح من جهة الدليل اه.)
وفي مختصر خليل نص على عدم الجواز، وفي مواهب الجليل: ((وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ) ش: لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَنِي هَاشِمٍ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُرْطُبِيُّ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ أَيْضًا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كَانَ يَتَنَزَّهُ عَنْهَا وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً، وَأَمَّا آلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَالِيهِمْ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِمْ وَمَذْهَبُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ نَافِعٍ التَّحْرِيمُ، وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا انْتَهَى مِنْ شَرْحِ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ لِرَبِيعٍ مِنْ التَّمْهِيدِ، وَصَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ بِأَنَّهُ الصَّحِيحُ وَتَقَدَّمَ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُعْطَوْا مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَضَرَّ بِهِمْ الْفَقْرُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ إعْطَاءَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ إعْطَاءِ غَيْرِهِمْ.)
وفي المجموع للنووي: (هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبنى المطلب فيه طريقان (اصحهما) وبه قطع المصنف والاكثرون تحل (والثانى) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان (أصحهما) تحل (والثاني) تحرم)
وابن مفلح بعد رمزه للمسألة برمز الإجماع حكى عن أحمد عدم الجواز حيث قال: (ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع والوصايا للفقراء نص عليهما (ع) ونقل الميموني: لا يجوز التطوع أيضا، فالوصية للفقراء أولى.
وفي مذهب (م) المنع أيضا، والمنع مع جواز الفرض، والعكس، وروى أحمد بإسناده في الورع، عن المسور أنه كان لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه، يرى أنه صدقة، والكفارة كزكاة في هذا، لوجوبها بالشرع، وقيل: هي كالتطوع، والنذر كالوصية، وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم، وأن النذر والكفارة كالزكاة، وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، ونقل الميموني: وكذا إن لم تحرم، اختاره جماعة)
بوركتم
وليس كلامي عن تكييف السفر الموجودة في الحرمين والمساجد.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا عامر بن بهجت
أسعدتني مشاركتكم ومنكم نستفيد
والجوهري في (نوادر الفقهاء) ذكر شذوذ الطحاوي في المسألة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:05 م]ـ
نعم يجوز
والمحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم اكله هو الصدقة العامة اذا كانوا مسأولين عن جبايتها وتوزيعها وتحرم على من هو مسؤول عن ذالك وقرابته فقط منهم
وهذا الموضوع مما يجهله كثير من العلماء فكيف العامه
بارك الله فيك اخي عبد الرحمن
هلاّ بينت لي معنى كلامك وفقك الله فقد أشكل عليّ
ـ[نورالدين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:00 ص]ـ
خلال العهد التركي البائد؟
ماذا تقصد اخي العزيز (محمد الامين) بهذا الكلام اتقصد ذم هذا العهد المبارك للدولة الاسلامية
ـ[نورالدين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:02 ص]ـ
بحث هذا العلامة ابن خلدون في مقدمته في أثناء بحثه للفاطمي المنتظر، فأجاد. وهذا في عصره فكيف في عصرنا وقد كثر الأدعياء خلال العهد التركي البائد؟
ماذا تقصد اخي العزيز (محمد الامين) بهذا الكلام اتقصد ذم هذا العهد المبارك للدولة الاسلامية
¥