تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نذر أن يتصدق بألف جنيه فهل يجوز أن يخرجها على أقساط]

ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:16 ص]ـ

نذر إنسان - إن حصل له شئ معين - أن يتصدق بألف جنيه فحصل ما نذر لأجله وليس عنده المبلغ كاملا فهل له أن يخرجه على دفعات أو اقساط

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:02 م]ـ

الافضل والاحوط ان يخرجها دفعة ان كانت عنده ولم يحصل له ضرر بذالك وإن أخرجها اقساط بحيث لايتتضر او لم تكن عنه كاملة جاز ذالك ان شاء الله

واعلم حفظك الله ان النذر مكروه ويلزم من نذر ان يفي بنذره وله الاجر ان وفى به

والجواب باختصار نعم يجوز

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير