تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من أفطر حين سمع المؤذن وتبين أن المؤذن قد أذن قبل الوقت فهل يقضي هذا اليوم؟]

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:32 م]ـ

أرجو نقل كلام أهل العلم بالحجة والدليل؟

وللفائدة فقد قرأت في كتاب مجالس شهر رمضان لا بن عثيمين - رحمه الله - أنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل بالوقت ..

لكني سمعت قول آخر وأظنه لابن باز - رحمه الله - وهو قول المفتي الآن آل الشيخ- وفقه الله - أن عليه القضاء لأنه مفرط ..

فما هو القول الصواب؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:45 م]ـ

نعم أخي الحبيب

فقد أفتت اللجنة الدائمة بلزوم القضاء واستدلوا على ذلك بما عند البخاري:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ

وذهب بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين بعدم لزوم القضاء للحديث السابق.

استدلال اللجنة فيما نقلوه صحيح إلا أن الحديث له تكملة لم يذكروها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا) ...

الخلاصة أنه ليس هناك دليل صريحا فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم القضاء ألا ترى إلى قول هشام لا أدري أقضوا أم لا مع قوله لا بد من قضاء.

لعل الأخوة يفيدونا أكثر.

ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:20 م]ـ

هي مسألة خلافية ...

فجمهور أهل العلم يقولون بوجوب القضاء ودليلهم أن الذي أكل قبل غروب الشمس فقد أفطر ذلك اليوم فوجب عليه القضاء ..

وذهب إلى عدم وجوب القضاء عروة ومجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة وهو اختيار ابن تيمية ودليلهم هو أن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:10 ص]ـ

وذهب إلى عدم وجوب القضاء عروة ومجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة وهو اختيار ابن تيمية ودليلهم هو أن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

قال به عمر رضي الله عنه، وناهيك بذلك أن يذهب إليه خليفة راشد من غير مخالف من الصحابة مع وهاء دليل المخالف

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:47 م]ـ

قال به عمر رضي الله عنه، وناهيك بذلك أن يذهب إليه خليفة راشد من غير مخالف من الصحابة مع وهاء دليل المخالف

أماالصحيح من مذهب أمير المؤمنين عمر فكقول الجمهور، والرواية عنه بخلاف ذلك خطأ كما بينه البيهقي في السنن.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:47 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ..

من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً لزمه القضاء على المشهور من المذاهب الأربعة؛ إذ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه. وأعجب ممن يطالب هنا بالدليل الصريح على هذا؛ إذ الأصل هو هذا بخطاب الوضع، ويبقى المطالب بالدليل مَن قال بخلافه.

وقد تعرضتُ لهذه المسألة هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613

مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.

وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.

ويؤيد قول الجمهور ما يلي:

1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [5]. البخاري.

2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.

قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.

3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.

4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.

5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [6].

6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.

*مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير