تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:25 ص]ـ

ويؤيد قول الجمهور ما يلي:

1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [5]. البخاري.

2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.

قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.

3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.

4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.

5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [6].

6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.

*مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه. والله أعلم.

جزاك الله خير أخي الفاضل ونفعنا الله بعلمك .... وبمحمد الأمين كذلك وبقية الإخوة ..

إليك أخي الفاضل بعض ما رأيته في المسألة .. والله اعلم:

1 - بالنسبة لقول هشام فقد ذكرتُ قوله بأنه لا يدري أقضوا أم لا فتبين من قوله بد من قضاء هو اجتهاد من هشام.

2 - قولك حفظك القياس على ما إذا غم عليهم الهلال ... الخ ثم قلت اتفاقا ليس كذلك ... ! إلا إذا كان لم يعلموا إلا بعد غروب شمس اليوم الأول فلعلك تفيدنا أخي الفاضل أما لو علموا نهارا ثم أمسكوا فليس في المسألة اتفاقا .. :

قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله ورعاه في ضوابط الصيام الفقهية:

(المسألة السابعة) ما الحكم لو رؤي الهلال نهاراً أو لم تقم النية على رؤيته إلا بالنهار؟ أقول: هذا فيه خلاف بين أهل العلم والفضل – رحمهم الله – فالمذهب عند الأصحاب أنهم يمسكون ذلك اليوم ويقضونه، أما وجوب الإمساك فلأنه من خصائص رمضان وأما قضاؤه فلأنهم لم يأتوا فيه بصوم صحيح لعدم تبييت النية ولأن بعضهم يمكن أن يكون قد وقع منه مفسد للصوم من أكل أو شرب أو جماع أو نحوه، لكن الأقرب إن شاء اله تعالى أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وذلك لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم – رحمهم الله – أن التكليف مشروط بالعلم، وهو لم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فخوطب بالصوم حين علمه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها واختار هذا القول أبو العباس – رحمه الله – فإنه قال: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار، وقال: ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل وفي الصحيح من حديث سلمه بن الأكوع - t - قال: (أمر النبي e رجلاً من أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء) رواه البخاري ووجه الشاهد منه أنه أمر من لم يأكل بإتمام الصوم مع إنشاء النية من النهار والقول الراجح إن شاء الله تعالى أن صوم عاشوراء كان في بدايته فرضاً ثم نسخت فريضته، فمع كونه فرضاً جاز إنشاء النية له من النهار ولم يشترط تبييتها من الليل في حق من لم يعلم بالوجوب إلا في النهار ولم يشترط، وكذلك من كان قد أكل فإنه يتوقف عن الأكل وينشئ نية الصوم، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء مما يدل على أنهم طولبوا بالنية من حين علمهم بالوجوب ولم يضرهم عدم تبييتها من الليل ولم يضرهم أكلهم من النهار الذي كان في علم الله تعالى أنه يجب صومه لكنهم لا يكلفون بإدراك علم الله تعالى وإنما يكلفون بما يعلمون فإنه لا تكليف إلا بعلم وهؤلاء الذين لم تقم عندهم البينة على إثبات دخول الشهر إلا في النهار إنما يطالبون بالنية من حين العلم ولا يضر تقدم مفسد من مفسدات الصوم قبل العلم بالوجوب لأنه قبل العلم به لا تكليف عليه فلا موآخذه عليه وهذا القول هو الذي يتوافق مع روح الشريعة إن شاء الله تعالى ولأن الدليل دل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً أنه يتم صومه ولا يضره ذلك لأنه ناسِ مع علمه بأصل الوجوب فما بالك بالذي أكل أو شرب وهو جاهل بالوجوب أصلاً، فلاشك أنه أحق بالعذر من باب أولى وقد تقرر في القواعد أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة والله تعالى أعلم وأعلى وبهذا المسألة نختم الكلام على هذا الضابط ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

وقال الشيخ وليد حفظه الله أن غلبة الظن تنزل بمنزلة اليقين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.

ثم إن هذا خطأ في أثناء الصوم ألا ترى أن الناسي لا شيء عليه اتفاقا فكيف يقال أن هذه المسألة تقاس على من صلى قبل الوقت! وإنما وجه القياس المعتبر في ظني كما في هذا المثال:!

لو أن رجلا اجتهد متحريا القبلة وبذل وسعه وظن ظننا جازما (غلبة الظن) أنها في هذه الجهة ثم تبين له عكس ذلك ... ألا ترى أن صلاته صحيحة!! مع أنه فقد شرطا لصحة الصلاة لكن لما اجتهد وتحرى وغلب على ظنه لم نلزمه بالإعادة والله أعلم ..

.. نفعنا الله بعلمك أخي الكريم ....

(1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=894228#_ftnref1) أخرجه البخاري (7265،2007،1924).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير