تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة ميراث]

ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة اله بركاته

برجاء الإجابة على هذا السؤال:

مسألة ميراث ...

فتاة توفيت وهي غير متزوجة

والداها على قيد الحياة

ولها 3 أشقاء

وشقيقة واحدة

وأخت من أمها " غير شقيقة"

وأخت من أبيها "غير شقيقة"

كيف يتم تقسيم الارث؟

وما هو نصيب كل من الورثة

بارك الله فيكم

وجزاكم كل الخير ...

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:02 م]ـ

الأب يأخذ جميع الإرث ويحجب الحواشي وهم الإخوة هنا ..

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:23 م]ـ

نعم توقعت أن السائلة تقول (والدها) ..

فتكون المسألة إذا ..

السدس للأم لوجود الجمع من الإخوة .. والباقي للأب ...

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:55 م]ـ

للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأب الباقي من التركة تعصيبا والعلم عند الله

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:01 م]ـ

بل لا ترث الأخت لأم شيئا لوجود الاب فعذرا

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:39 م]ـ

للفائدة:

قال شيخنا العلامة ابن جبرين حفظه الله:

عندنا أم وأب وراثان، وعندنا أخت وأخ لا يرثان، ولكن هل يؤثران على الأم؟

الجمهور على أنهما يؤثران؛ يحجبان الأم إلى السدس، ويكون ذلك السدس للأب. فإذا كان أعطيناها السدس فخمسة أسداس للأب. الإخوة حجبوها عن الثلث إلى السدس، ومع ذلك ما انتفعوا ولا ورثوا؛ لأنهم ممنوعون من الإرث بوجود الأب. هذا أحد الأقوال: يحجبون حجب نقصان ولا يرثون.

هناك قول ثانٍ: أنهم يرثون هذا السدس، ولو كان الأب موجودا؛ وذلك لأن الحاجب لا يحجب إلا لمصلحة نفسه.

فمصلحتهم إذا حجبوا الأم عن أحد السدسين أخذوا ذلك السدس، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن الإخوة يحجبهم الجد. يعني: على القول الصحيح كما تقدم، ويحجبهم الأب أيضا بلا خلاف، وإذا كانوا محجبوين فكيف يرثون؟

وفي المسألة قول ثالث، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الإخوة لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، وتأخذ الأم ثلثها كاملا، والأب يأخذ الثلثين؛ وذلك لأن من لا يرث لا يحجب، ولأن الوارث هنا الأبوان لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ هاهنا ما ورثه إلا أبواه، فنعطي الأم الثلث، والأب الثلثين؛ حيث إن وجود الإخوة كعدمهم؛ لأنهم لا يرثون، ولأن الإرث انحصر في الأبوين (وورثه أبواه) على غيرهما (فلأمه الثلث) يعني: والباقي للأب، ولأن العادة أن الذكر يأخذ ضعفي الأنثى إذا كان يجريان في جهة سواء.

فالزوجة مع الزوج على النصف؛ ترث نصف فرض الزوج. إذا ورث النصف ورثت الربع. إذا ورث الربع ورثت الثمن.

فالأب مع الأم كذلك؛ إلا إذا كان هناك أولاد فإنهما يستويان؛ لكل واحد منهما السدس.

فأما إذا انفردا فإن الأب يأخذ مثليها؛ يأخذ الثلثين، وتأخذ الثلث.

فأما أنه يأخذ خمسة وتأخذ واحدا؛ فإن في هذا عدم عدل؛ في هذا شيء من الضرر على الأم التي هي إحدى الأبوين، والتي عادة يكون لها حنو وشفقة على ولدها، فكون الأب يأخذ خمسة أضعافها هذا فيه نقص عليها.

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام يظهر أنه قول مناسب، ولكن العمل على القول الأول أن للأب خمسة ولها واحد، وأن وجود الإخوة كعدمهم أضر بالأم ولم ينفع؛ أضر بالأم ولم ينفع الإخوة.

اهـ

المصدر هنا:

http://www.taimiah.org/Display.asp?f=ts300002.htm

ـ[محمد مبارك]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:54 ص]ـ

هداكم الله إخوتي

هداكم الله

ما هذا التسرع في الافتاء ــ اتقوا الله ـ؟؟؟؟؟؟.

الجواب وبالله التوفيق:

للأم: السدس فرضاً، لوجود الجمع من الإخوة.

وللأب: الباقي تعصيباً.

أما الإخوة: سواء أشقاء أو من أم أو من أب ـ فهم جميعاً محجوبون بالأب. ((أي: لا يرثون مع وجود الأب)) لا شئ لهم.

هذا ما ذكره الفرضيون في كتب الفرائض، وأنا على أتم الاستعداد لنقل أقوال الفقهاء في المسألة.

وهذا هو المعمول لدينا بالمحاكم

والسلام عليكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:54 ص]ـ

وأنا على أتم الاستعداد لنقل أقوال الفقهاء في المسألة

ليتك تفعل بارك الله فيك

مع تحرير كلام شيخ الاسلام وهل قال بقوله أحد من المتقدمين؟

مع بيان قوله تعالى ((فان كان له اخوة فلأمه السدس))

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:36 م]ـ

هداكم الله إخوتي

هداكم الله

ما هذا التسرع في الافتاء ــ اتقوا الله ـ؟؟؟؟؟؟.

الجواب وبالله التوفيق: ..... !!!

نحن هنا لسنا في منتدى إفتاء حتى يكون الكلام حكرا للإخوة المفتين أمثالكم .. وإنما هو ملتقى لطلبة العلم ويصوب بعضهم بعضا ..

وهناك من الإخوة من أجاب بمثل جوابك في الأعلى فلا داعي لتكرار الإجابة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير