ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:47 ص]ـ
اللمعة في حكم جمع العصر إلى الجمعة
عامر بن بهجت
هو عامر بن محمد فداء بن محمد بن بهجت باحث في الفقه الإسلامي عموماً والمذهب الحنبلي خصوصاً معيد بالمعهد العالي للأئمة والخطباء ماجستير في الفقه المقارن-المعهد العالي للقضاء
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو قول عند الشافعية [1] وصححه السيوطي [2] واعتمده الزركشي [3] وأفتى به الرملي [4]
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة [5] ووجه عند الشافعية [6]
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين: (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.) [7]
تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ. [8]
هذا ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء وأما الحنفية والمالكية فلم أقف على كلام لهم والله أعلم.
[1] أسنى المطالب 1/ 242، شرح البهجة 1/ 454، المنهاج القويم 1/ 233، مغني المحتاج
[2] الأشباه والنظائر 163
[3] البحر المحيط 7/ 78
[4] فتاوى الرملي1/ 273
[5] تصحيح الفروع 2/ 98، الإنصاف 2/ 337، كشاف القناع 2/ 21، شرح منتهى الإرادات2/ 5،مطالب أولي النهى2/ 254
[6] البحر المحيط 7/ 78
[7] الشرح الممتع 4/ 402
[8] حواشي الشرواني 3/ 212،
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:54 ص]ـ
حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة
سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله
ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها، وفق الله الجميع.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/300.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 07:19 ص]ـ
أظن والعلم عند الله أن المسألة غير واردة .. وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه بمعنى لا تجب في حقه، ولو صلاها فهناك إشكال ..
ولذا فعليه ان ينويها ظهراً ثم يجمع معها العصر إن شاء ..
وتوضيح الإشكال أن المسافر تجب الظهر في حقه لا الجمعة فلو صلى الجمعة فإنه يكون مؤدياً لغير ما هو واجب عليه، ومن ثم ورد الإشكال هل تجزيه الركعتان عن الظهر، أم تلزمه نية الظهر وراء الإمام المجمِّع .. أم لا تجزيه ..
مسألة تحتاج بحث ..