تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جامع قبل أن يحلق ويتحلل ثم عجز عن العمرة , هل ينيب من يعتمر عنه؟]

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:44 ص]ـ

[جامع قبل أن يحلق ويتحلل ثم عجز عن العمرة , هل ينيب من يعتمر عنه؟]

فعمرته فسدت وعليه عمرة اخرى لكنه لا يتمكن من ذلك

فهل له أن ينيب من يعتمر عنه بدل عمرته الفاسدة؟

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[13 - 09 - 08, 09:06 ص]ـ

هل من مدارسة؟

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:16 م]ـ

يا أخي .. المسألة فيها خلاف هل العمرة تفسد إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أم لا؟

والجمهور: على أن العمرة صحيحة وعليه دم والتوبة، وهو قول: ابن عباس ومالك وأحمد وأبي حنيفة والثوري وابن المنذر. واختيار: ابن تيمية واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.

والدم هنا: فدية أذى.

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:57 ص]ـ

أحسن الله إليك أخي القصيمي

فلو كانت المسألة: فسد نسكه من حج أو عمرة , وأتمه , ولم يستطع أن يقضي هذا النسك الفاسد , فهل ينيب؟

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:23 م]ـ

وإليك أحسن ...

أما القضاء في الحج والعمرة (الفريضة)، فهو بالإجماع.

والقضاء في الحج والعمرة (النفل) فيه خلاف.

لكن على فرض لزوم القضاء:

فاجتهاد مني وليست فتوى، أن الاستطاعة هنا كاشتراطها في الحج والعمرة ابتداءً، فيقضي على الفور إبراءً للذمة إن استطاع، فإن لم يستطع الاستطاعة التي عدمها يمنع الحج والعمرة (غير قادر ببدنه أو ماله) فينيب وتبرأ ذمته - بإذن الله-. والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير