[من مات وعليه كفارة الجماع في رمضان؟]
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة أشكلت علي فهل من مجيب
وهي أن رجل جامع اهله في نهار رمضان متعمداً
وكفارة ذلك انه يصوم شهرين متتابعين ..
ولكنه مات قبل ان يصوم الشهرين.
فما الحكم حينئذٍ؟؟؟
ارجوا الإجابة بأقرب وقت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة أشكلت علي فهل من مجيب
وهي أن رجل جامع اهله في نهار رمضان متعمداً
وكفارة ذلك انه يصوم شهرين متتابعين ..
ولكنه مات قبل ان يصوم الشهرين.
فما الحكم حينئذٍ؟؟؟
ارجوا الإجابة بأقرب وقت
أخي الحبيب من باب المدارسة أقول:
جواب هذا السؤال ينبني على فقه حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) فمن رأى أن هذا في كل صوم، قالوا صام عنه وليه استحبابا لا وجوبا، وأما من رأى أن هذا خاص بالنذر، قالوا فإنه يطعم عنه و لا يصوم.
وعلى كلٍّ هذه الأحكام تكون فيمن أصبح لديه متسع من الوقت، ولكنه لم يصم، أما من باشر الكفارة أو القضاء أو النذر بعد ذلك مباشرة، ولكنه مرض فلم يستطع الصوم حتى مات، أو أنه باشر الصيام ولكنه مرض بعد ومات أو مات فجأة، قالوا هذا لا صيام عنه ولا إطعام.
والله أعلم، وأنا أقول هذا من باب المدارسة.
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:10 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد؟ الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (صام عنه وليه) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ. ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوما.أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 452).
وإن لم تجدوا من يصوم إلا بأجرة فلا حرج، قال في "مغني المحتاج" (2/ 173): " لو صام أجنبي بإذن الولي أي القريب، أو بإذن الميت بأن أوصى به، سواء أكان بأجرة أم لا، صح قياسا على الحج " انتهى بتصرف.
والله أعلم