ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:59 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة
والحق أن بعض طلاب العلم يغفل عن أن الواجب إخراج الأحظ للفقراء من النقدين
هذا قول بعض أهل العلم
واستقر عند كثير منهم إخراج الذهب مع أن نصابه مرتفع.
هذا قول أكثر أهل العلم
و من المعاصرين الشيخ الألباني الذي يرى أن الفضة لا يعتد به في هذه الأزمنة كما كان في السابق، بعكس الذهب الذي لا يزال الناس كافرهم و مسلمهم يتعامل به، فقيمته واضحة.
و مال إلى هذا القول الدكتور يوسف الشبيلي و اعتبر الذهب هو المنتشر في أستعمالات الناس اليوم بعكس الفضة التي انتهت قيمتها أو كادت مقارنة بالذهب، و على هذا القول فيعتمد في حساب النقدين قيمة الذهب لا الفضة فإذا بلغ اكثر من 8000 ريال سعودي فعليه الزكاة و ما لا فلا.
ـ[أبو أسيد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:19 م]ـ
لدي عشرة آلاف ريال وقبل اكتمال الحول نويت أن أشتري بها سيارة هل تجب فيها الزكاة؟؟
ـ[أم معين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 05:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[شتا العربي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 05:04 م]ـ
كيف نظر المشايخ الذين اعتبروا الذهب في مسألة الأحظ للفقراء
لأنه لو علقنا المسألة على الذهب فقط فستنحصر الزكاة في دائرة القادرين لما هو فوق 8000 الآن مثلا بخلاف لو تعلقت المسألة بالفضة فستتسع الدائرة أكثر وربما شملت بعض الطلاب والشباب الصغير الذين يحتفظون ببعض ما يحصلون عليه من آبائهم في الأعياد و المناسبات
فما رأيكم بارك الله فيكم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعلكم الله من عتقائه من النار
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:01 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن
و بارك الله في جهودك و نفع الله بعلمك
و سدّد الله خطاك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 09 - 08, 10:28 م]ـ
هذا قول أكثر أهل العلم.
أخشى أن يكون هذا الإطلاق فيه نظر.
واللجنة الدائمة والعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم من الكبار رجحوا الأحظ لأهل الزكاة.
أما من احتج أن الزكاة يتعامل بها ... ففيه نظر إذ إن التعامل الآن بالأوراق ولا أحد فيما أعلم يشتر بالذهب الآن.
والقول بأنه الأحظ لأهل الزكاة = أحوط وأبرأ للذمة وفيه عمل بالقولين.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 09 - 08, 10:30 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا جميعا.
لدي عشرة آلاف ريال وقبل اكتمال الحول نويت أن أشتري بها سيارة هل تجب فيها الزكاة؟؟
نعم فيها الزكاة ولا تأثير للنية إذا حال الحول وأنت لم تشتر السيارة.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب ..
لكن هنا مسألة ..
هل تقويم النقود بالذهب والفضة باعتبار سعر الشراء أو البيع؟
من المعلوم أني إذا أردت أن أشتري ذهبا من المحل فالجرام بسعر .. وإذا أردت أن أبيعه ذهبا مستعملا فإن البائع يشتريه وسعر الجرام أقل .. وهذا ما يُفعل حين إرادة دفع زكاة الذهب المستعمل؛ فإنه تقدر قيمته لو أريد بيعه؛ ثم تُخرج الزكاة بناء على ذلك.
وعليه .. فهل يقال إن المتجه تقويم النقود التي أملكها بالذهب أو الفضة المستعملة (المبيعة) قياسا على المسألة السابقة؟
المسألة للمدارسة.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:07 ص]ـ
تنبيه:
لعل هذا الموضوع أن يشرق أو يغرب .. فحبذا لو أشير في العنوان إلى أن هذا الرقم المذكور فيه قابل للتغير بحسب تقلب الأسعار ..
فكم من الناس -لا سيما في المنتديات العامة- من يقرأ العناوين فقط ويعمل بها .. فأخشى أن يجعل بعض العامة هذا المبلغ قاعدة عامة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:25 م]ـ
يبدو أن الأسعار سوف ترتفع في هذه الأيام نظراً للهزة الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة للحساب فغالباً ما يسألك بائع الذهب إذا جئت تحسب مقدار ما معك تريد تزكي أم تبيع؟ فهم يحسبون سعر الذهب الخام -وهذا يستوي فيه تقريباً البيع والشراء كالسبايك- ويخصمون قيمة الصياغة ونحوها.
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[17 - 09 - 08, 11:12 م]ـ
مما لاشك فيه أن أفضل كتاب معاصر تكلم عن الزكاة هو كتاب "فقه الزكاة" للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظ الله- فقد أثنى عليه خصومه قبل محبيه.
ولا حرج أن نقول للمنصف أنصف وإن خالفناه.
وجل من لايخطئ
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
مما لاشك فيه أن أفضل كتاب معاصر تكلم عن الزكاة هو كتاب "فقه الزكاة" للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظ الله- فقد أثنى عليه خصومه قبل محبيه.
ولا حرج أن نقول للمنصف أنصف وإن خالفناه.
وجل من لايخطئ
أرى أنك لم توفق للجواب الصحيح لأن السائل سأل عن كتاب ميسر وهذا ليس كذلك.
وأما كونك تقطع بأنه لا شك أنه الأفضل فهذا جزم في غير محله وإن كنت علمت ثناء بعض خصومه فقد فاتك عيب غيرهم له سواء من محبيه أو خصومه، والاعتدال مهم في المدح والذم.
¥