ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:01 ص]ـ
الحمد لله
ليلة 16/ 9/1430
سعر الذهب (عيار 21): 105 ريالات.
وسعر الفضة:1.71 ريال وإحدى وسبعون هللة.
وعليه فالنصاب هو: 1018ريالا تقريبا.
هذا الرابط لمعرفة سعر الذهب والفضة وتحويل الأونصة إلى جرام وتحويل سعرها من الدولار إلى الريال: http://www.alwsm.com/gchart2.php
وهذا أخر لمعرفة سعر الفضة: http://www.kitconet.com/
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:03 ص]ـ
جزيت خيرا يا شيخ عبدالرحمن
أثابك الله، وبارك لك
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:32 ص]ـ
أحسنت شيخنا عبدالرحمن وبارك الله فيك ..
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:59 م]ـ
ما رأيكم حفظكم الله في زكاة العقار , حيث يأتي المبلغ سنوياً وقدره مئة ألف ريال او اقل .. ؟؟
وكذلك الاسهم - ان حال عليها الحول - هل يكفي ان الشركات تقوم بالزكاة عن عميلها؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:11 م]ـ
جزاك الله خيرًا ياشيخنا الفاضل
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:23 م]ـ
أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة، منهم من يقول مائتا ريال قياساً على مائتين درهم. ومنهم من يقول ست وخمسون ريالاً. ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً، وإني محتار في هذا الأمر. أفتوني أثابكم الله.
ج نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها من العملة الورقية، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
...
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
ومقدار نصاب الأوراق النقدية السعودية هو ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، والله أعلم.
فيكون نصاب الزكاة في الأوراق النقدية ستة وخمسون ريالا.فمن ملك هذا المقدار ودار عليه الحول فيجب أن يزكية
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:25 م]ـ
ما رأيكم حفظكم الله في زكاة العقار , حيث يأتي المبلغ سنوياً وقدره مئة ألف ريال او اقل .. ؟؟
أولاً استأذن من شيخنا الشيخ: عبدالرحمن في الإجابة على سؤال الأخ.
أخي المبارك عبدالله: أولا لابد أن يعرف أن العقار سواءاً كان بيت أو متجر أو أرض فضاء ليس الزكاة من عينه، وإنما الزكاة فيما يكسب من خلالها أو تقويم ما كان معروضاً للتجارة عند الحول. وطريقة التقويم هو معرفة سعر العرض التجاري وقت حلول الحول في السوق.
إن كان العقار بيتاً مؤجر = الزكاة تكون في الإيجار المأخوذ منه إذا حال عليه الحول ..
مثال: إيجار شقة 6000 ريال سعودي وهذا المبلغ يوافق أو يزيد عن مبلغ النصاب فإنه
إن حال عليه الحول تزكيه وإن تصرفت فيه قبل حول الحول فلا شيء عليك. والمتجر كذلك.
وإن كا العقار بيتاً معروض للبيع = فمن عقد النيه لبيعة حتى يحول الحول فيه زكاة
وإن كان العقار أرضاً أو بيتاً= فإذا اشتريتها من أجل التجارة بها فإن فيها زكاة من وقت شرائك لها وزكاتها، تنظر كم سعر الأرض إذا حال عليها الحول في مكاتب العقار ثم تزكي ذلك ولا عبرة بسعر الشراء. أما إذا اشتريت أرض لسكن أو غيره ولم تنوي بيعها فلا زكاة فيها ولو جلست 100عام، لكن لو بقيت عندك مثلاً ثلاث أو أربع أو عشر سنوات ثم طرأ عليك أن تبيعها بعد هذه المدة، فمن وقت عقد النية على بيعها، أحسب إن بقيت عندك حتى حال الحول من عقد النية ففيها
زكاة وإن بعتها قبل حلول الحول من عقد النية فلا زكاة فيها. والله أعلم.
وطريقة إخراج الزكاة قسم المبلغ المراد زكاته على أربعين والناتج هو الزكاة.
مثال: قيمة أرضك المعروضة للبيع في مكاتب العقار 500.000 خمسمائة ألف ريال سعودي
نقسم 500.000 ÷ 40 = 12500 طلع زكاتها اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال.
(هذا مجمل كلام أهل العلم)
وأما جواب سؤالك فيتضح لك الآن ـ أقسم 100.000 على 40 يطلع لك ناتج الزكاة.
وكذلك الاسهم - ان حال عليها الحول - هل يكفي ان الشركات تقوم بالزكاة عن عميلها؟؟
الشيخ عبدالرحمن بن صالح الأطرم والشبيلي وغيرهم يقولون بأن الأسهم التي للمساهمين تزكيها الشركة كل عام ولا يلحق المساهمين أثم فيها. والله أعلم
(مجمل كلامهما حفظهما الله)
إن كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وأعوذ بالله أن أقول عليه بغير علم.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:41 م]ـ
شيخنا الشيخ: عبدالرحمن السديس " حفظك الله "
بارك الله فيك ونفع الله بك وشاكر لك إثراء هذا الموضوع الهام
لا سيما في هذا الزمان الذي غفل فيه الناس إلا من رحم ربي
فبارك الله فيك .. فقد استفدت من طرحك لهذا الموضوع من جهة
تذكير عوام الناس بأمر الزكاة التي طالما غفلوا عنها.
بورك فيك ...
¥