ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:26 م]ـ
شكر الله لكم ونفع بكم وأجزل مثوبتكم.
سؤال الأخ:
وكذلك الاسهم - ان حال عليها الحول - هل يكفي ان الشركات تقوم بالزكاة عن عميلها؟؟
الأسهم تختلف باختلاف نية المالك؛ فإن كانت لقصد الاستثمار والحصول على الأرباح السنوية = فهناك الزكاة على الشركة إن كانت تخرج الزكاة.
وإلا أخرجها هو والشركات المسجلة في السوق السعودي تخرج الزكاة بموجب النظام.
أما إن كان ملكها للمتاجرة والمضاربة فهي عروض تجارة إذا حال الحول أخرج الزكاة بناء على سعرها عند تمام الحول.
هذا الجواب باختصار.
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:34 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:00 ص]ـ
شكر الله لكم ونفع بكم وأجزل مثوبتكم.
سؤال الأخ:
وكذلك الاسهم - ان حال عليها الحول - هل يكفي ان الشركات تقوم بالزكاة عن عميلها؟؟
الأسهم تختلف باختلاف نية المالك؛ فإن كانت لقصد الاستثمار والحصول على الأرباح السنوية = فهناك الزكاة على الشركة إن كانت تخرج الزكاة.
وإلا أخرجها هو والشركات المسجلة في السوق السعودي تخرج الزكاة بموجب النظام.
أما إن كان ملكها للمتاجرة والمضاربة فهي عروض تجارة إذا حال الحول أخرج الزكاة بناء على سعرها عند تمام الحول.
هذا الجواب باختصار.
الشيخ عبدالرحمن السديس شكر الله لك إجابتك الشافيه الموجزه. والتي أعتبرها أكمل من نقلي لكلام الشيخان الأطرم والشبيلي التي كانت مخله وقاصره عن كامل الإجابة الصحيحة التي طرحت .. والله ولي التوفيق
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:01 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
وفيك بارك الله ..
ـ[معاذ الصالح]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:08 ص]ـ
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السديس حفظه الله
بالنسبة للريال السعودي فإنه مقوم بالفضة ولذا فإن نصابه نصاب الفضة.
قال الشيخ عبدالله الفوزان في منحته بعد حديثه عن نصاب الفصة (فإذا عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة سهل معرفة النصاب، بضرب هذا النصاب بقيمة جرام الفضة، والناتج هو النصاب، فيخرج ربع العشر منه لأن العملة المتداولة مقومة بالفضة لأنها نائبة عنها بالتعامل) 413/ 4
وأذكر أني قرأت كلاما مثل ذلك في الممتع لكن لا أتذكره الآن، والله أعلم.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:29 ص]ـ
جزيت الجنة ياشيخ عبدالرحمن
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:13 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
بالنسبة للريال السعودي فإنه مقوم بالفضة ولذا فإن نصابه نصاب الفضة.
قال الشيخ عبدالله الفوزان في منحته بعد حديثه عن نصاب الفصة (فإذا عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة سهل معرفة النصاب، بضرب هذا النصاب بقيمة جرام الفضة، والناتج هو النصاب، فيخرج ربع العشر منه لأن العملة المتداولة مقومة بالفضة لأنها نائبة عنها بالتعامل) 413/ 4.
كلام الشيخ فيه نظر.
بل الصواب أنه الآن نقد مستقل قائم بنفسه.
وقد صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وقرار من هيئة كبار العلماء.
وفي المسألة أقوال أخر.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد العوض]ــــــــ[21 - 12 - 09, 11:29 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن - حفظك الله -
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ذكر في الشرح الممتع أن زكاة الأوراق النقدية، ترجع بالنسبة للريال من الفضة و نصابه 56 ريالاً من الفضة ..
و قال إن ريال الفضة كان في القديم مساوياً للريال النقدي، ثم ارتفع سعر ريال الفضة، فالزكاة مرتبطة به، و عليه فالنصاب هو ما يساوي 56 ريالا من الفضة، فلو قدّر أن ريال الفضة الواحد يساوي 10 ريالات نقدية، لكان النصاب 560 ريالاً نقديّا ..
أريد منكم - تكرما - أن تشرحوا، لماذا ربط الشيخ النصاب بالفضة فقط، و كيف نعرف سعر ريال الفضة؟
و الله يرعاكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:24 م]ـ
أخي محمد .. وفقك الله
انظر المشاركة 29 للشيخ عبد الرحمن
ـ[محمد العوض]ــــــــ[22 - 12 - 09, 10:52 ص]ـ
رجعت إليها و لم يتّضح لي هذا
بارك الله فيكم
أفيدونا ..
و بالمناسبة، هل هناك بحث متخصص في زكاة الأوراق النقدية سواء بالريال أو غيره، أو ان الطريقة هي أن ننظر إلى ما يساوي الريال عندنا مع غيره من العملات فنجعله نصاباً، علما بأن قد يكون في دولة قليلاً و في أخرى كثيراً ...
أرجو منكم التفاعل