تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أقول فحذار أخي أن تتبع السفهاء من الناس في اللهث وراء السراب، فقد قرأت ما قاله المؤرخ ابن خلدون الذي له من تجارب الأمم ما هو معروف لمن قرأ سيرته، وكذا قول المفسر أبي حيان، أما إذا جاءك الأمر عرضا أو بلغك من طريق موثوق على أن هناك كنزا أو آثارا في مكان ما فربما يشرع لك البحث عنه لكن من غير استعانة بالجن سواء كان مسلما أو غير مسلم، بل الاستعانة بهم قد يمس بالعقيدة كما قرر غير واحد من أهل العلم، على أن تأمن كذلك على نفسك من سطوة الحاكم لأن البحث على مثل هذه الكنوز والتنقيب على الآثار يخضع إلى قوانين مسطرة، أقول فلربما انكشف أمرك فتقع -لا قدر الله- في المهلك، ثم بعد ذلك إذا وجدت شيئا من الكنوز أو الآثار مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم لا حرج عليك في أخذه إن شاء الله، لقوله الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) مع أداء حق الزكاة فيه على تفصيل عند الفقهاء بين ما هو من دفن الجاهلية وبين ماهو من دفن المسلمين،

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ((18/ 309) والاستذكار (1/ 388) وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ((4/ 195): أن ابن القاسم روى عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم هكذا روى سحنون في سماع ابن القاسم وذكره الحرث بن مسكين قال أخبرني عبدالرحمان بن القاسم وعبدالله بن وهب قالا قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم فذكره سواء إلى آخره،

وليس في هذا الأثر ما يدل على أنهم كانوا يطلبون هذه الكنوز، بل الظاهر منه أنه جاء إليهم عرضا، والله أعلم

ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:35 م]ـ

قلت:وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ((4/ 195)، وإنما الصحيح "وأرده الحافظ ابن رجب في فتح الباري"

ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[18 - 09 - 08, 11:45 م]ـ

جزاك الله خيرا

ويرفع طلبا للزيادة فالموضوع خطير وله أهمية قصوى عندى

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:43 م]ـ

الأخ أبو وسام الأزهرى نصيحتي لك ـ ولمن يهمه هذا الأمرـ أن تفر من هذه الأعمال فرارك من الأسد

فإنها قد تؤدي إلى خسارة الأموال (وهذه أقل الخسائر في هذا الشأن) أو خسارة الحياة أو الفتنة في الدين ......

وكما قال تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة: من الآية191) (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة: من الآية217)

حفظني الله وإياكم من الفتن.

أم بخصوص سؤالك:

وما حكم المتاجرة فقط (بيع هذه الأشياء وشراؤها)

فهذه الإجابة ... منقولة.

* السؤال:

السلام وعليكم ورحمةالله وبركاته

أتسأل عن حرمة بيع التماثيل الفرعونيةللاجانب وان كانت حرام فهل يشمل ذلك انصاف التماثيل كراس توت وهل تشمل الحرمة الاهرام والمسلات البازلت والجعران وهل الحكم واحد باختلاف المادة المصنوعة كأن تكون مصنوعة من الزجاج اوالخشب

ارجو سرعة الافادةللاهميةالقصوى

الإحابة: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد: -

ذهب المحققون من العلماء إلى حرمة التماثيل، والمقصود بالتماثيل التحف المجسمة سواء أكانت للزينة أو العبادة، وعلى هذا فلا يجوز بيع التحف المجسمة سواء كانت على شكل إنسان أو حيوان ويحرم بيعها للمسلمين وغيرهم، أما بيع المجسمات سوى صور الإنسان والحيوان فهو جائز لا حرمة فيه. .

روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه}.

ويقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث:-

(والأصنام) جمع صنم , قال الجوهري: هو الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة , والصنم: ما كان مصورا , فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا , والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة , فإن كان ينتفع بها بعد الكسر. جاز عند البعض ومنعه الأكثر.

ويستفاد من الحديث أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه , فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل. .انتهى. والله أعلم.

منقول من إسلام أون لاين

**حكم صناعة التماثيل والاتجار بها

س: ما حكم صناعة التماثيل والاتجار بها؟

الجواب: صناعة التماثيل حرام، وكذلك بيعها واتخاذها للزينة وغيرها، وذلك للنصوص الكثيرة الواردة في حرمة التصوير واتخاذ الصور في البيوت، وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، ولا شك أن التماثيل يصدق عليها أنها من الصور المحظورة شرعًا. وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - التماثيل. وقد منع الشارع الحكيم من صناعتها وتداولها سدًّا لذريعة الشرك، فهي باب من أبواب الشرك، والعياذ باللَّه. ومن أراد الرزق الحلال الطيب فليتق اللَّه تعالى، ولا يتعامل في هذه التماثيل بيعًا ولا شراءً. واللَّه أعلم.

المرجع:مجلة التوحيدالعدد الثاني لسنة 1420

وأكرر نصيحتي فر من هذا الأمر فرارك من الأسد

وفقكم الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير