[هل يستفاد من هذه الآثار أن أصحابها لا يرون صلاة الجماعة واجبة!؟]
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 09:40 م]ـ
الحقيقة ليس بحثي في مسألة حكم صلاة الجماعة .. ولكن لم أجد خلافا صريحا بين الصحابة في حكم صلاة الجامعة، وقد حى ابن رجب في (الفتح) أن هناك من الصحابة من لم يكن يرى أن صلاة الجماعة واجبة وذكر حذيفة، وزيد.
فسؤالي لمشايخنا الكرام هل الآثار التي سأنقلها ظاهرة أن أصحابها كانوا لا يرون وجوب صلاة الجماعة و جزاكم الله خيرا.؟
وهو منقول من كلام بعض الباحثين: (وفي الموطأ أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله 0
وفي الموطأ عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلى أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع 0
وروى هذه الأثار الإمام البيهقي في سننه 2/ 302 وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 422
ووجه الشاهد فيها إقرار الصحابة لهؤلاء على صلاتهم في بيوتهم، ولو كان الأمر عندهم على خلاف ذلك لنبهوا السائلين عن حكم إعادة الصلاة مع جماعة المسجد إلى حكم الصلاة في البيوت أولا0
أخرج أحمد في مسنده و الدارمي والبيهقي في سننيهما عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قال أتينا قيس بن سعد في بيته فأذن المؤذن للصلاة وقلنا لقيس قم فصل لنا فقال لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وان يوم في رحلة فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فلان لمولى له قم فصل لهم 0
وفي هذا الحديث ثلاثة صحابة هم عبد الله بن يزيد الخطمي وقيس بن عبادة و عبد الله بن حنظلة بن الغسيل ذكر ثلاثتهم الحافظ في الإصابة،
وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه عن قتادة أن أبا سعيد صنع طعاما ثم دعا أبا ذر وحذيفة وبن مسعود فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر ليصلي بهم فقال له حذيفة وراءك رب البيت أحق بالإمامة فقال له أبو ذر كذلك يا بن مسعود قال نعم قال فتأخر أبو ذر 0
وفي هذا الحديث تصريح باسم أربعة من كبراء الصحابة رضي الله عنهم قاموا بالصلاة في بيت واحد منهم والظاهر عدم العذر0
وكذلك ما رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال: أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت فتأخر أبو موسى فقال له عبد الله لقد علمت أن من السنة ان يتقدم صاحب البيت فأبى أبو موسى حتى تقدم مولى لأحدهما 0 قال الحافظ في التلخيص: رجاله ثقات 0
وفي صحيح مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة رواه مسلم 0
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله (قوموا فصلوا) فيه جواز اقامة الجماعة في البيوت لكن لا يسقط بها فرض الكفاية اذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية بل لا بد من اظهارها وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت لان الفرض كان يسقط بفعل الامير وعامة الناس وان أخروها إلى أواخر الوقت 0اهـ
وروى مسلم عن محمد بن على بن الحسين قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علي منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا0
وحديث جابر ? حديث طويل فيه ذكر صفة حج النبي ? ووجه الدلالة في الحديث صلاة جابر ? بالقوم في بيته، قال الإمام النووي في شرح مسلم وهو يعدد الفوائد من هذا الحديث (ومنها أن صاحب البيت أحق بالامامة من غيره)
فائدة: (والقوم) كما قال ابن منظور في اللسان: و القَوْمُ: الجماعة من الرجال والنساء جميعاً اهـ0 واحتمال العذرفي حق جميع القوم بعيد جدا 0))
جزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:51 ص]ـ
هذه مسألة طالت المناقشة فيها من قبل، فيمكنك أخي أن تبحث في المنتدى عن ذلك.
ثانيا: يجب أن تفرق بين حكم صلاة الجماعة، و حكم جماعة المسجد، فالآثار التي أوردتها لا تعارض وجوب الجماعة و إنما عدم وجوب جماعة المسجد، فتأمل.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأثر ابن عمر، وسعيد بن المسيب؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:13 ص]ـ
في أثر ابن عمر و ابن المسيب يحتمل أن الرجل صلى في بيته منفردا أو جماعة كما قال العلماء، فإذا هناك إحتمال إذن يبطل الاستدلال.