ـ[سامح رضا]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:59 م]ـ
إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري
قال أبوعبدالرحمن: صح أن المشروع للأمة الإسلامية:
أن تؤقت بالنسة القمرية، وصح: أن ذلك فضيلة ومنقبة، وهنا نريد أن نبين: أن هذاالهلال الذي يجب أن نؤقت به: إنما يترتب الحكم الشرعي على رؤيته ولا اعتباربالعدد والحساب وقد فرق الشوكاني في تفسيره (ج 2 ص 213 الطبعة لأخيرة) بين العدد والحساب، وبيَّن القلقشندي في صبحه وابن تميمية في الرسالة الهلالية بعضا من طرقه الحسابية والعددية، ولقد كان أبو الريحان البيروني:يستطلع كثيرا من الحوادث التاريخية بطرق حسابية تجدها في قانونه المسعودي،ولقد تعرض الشيخ أبو تراب الظاهري لمسألة من ذلك، وهي إنكار البيروني أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم دخل المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء فكان في رده ـ حفظه اللّه ـ ما يقنع.
قال أبو عبد الرحمن: فلو لم ير الهلال ليلة الثلاثين لو جب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما بغض النظر عن تقويم أم القرى ـ مثلا ـ، وكذلك لو قال أحد المنجمين: الهلال الليلة فلا عبرة بقوله، وإنما العبرة بالرؤية وكذلك لو قيل: ثبت أن الشهور الثلاثة السابقة كانت كلها ناقصة فلا بد أن يكون الشهر تاماً.
قال بعضهم:
لا يتوالى النقص في أكثر من ... ثلاثة من الشهور يا فطن
كذا توالي خمسة مكملة ... هذا الصواب وسواه أبطله
وليس معنى عدم الاعتبار بالحساب: أنه لا يصح، فقد يكون الهلال صحيحا، ولكن الشرع إنما نصب لنا العلامة بالرؤية نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، لا حرج علينا إذا أفطرنا والهلال طالع فعلا، لأننا لم نره، فلنا من ديننا سعة ويسر.
وقد ذهب مطرف بن عبد اللّه بن الشخيرـ وهو من كبار التابعين ـ وابن قتيبة: إلى أنه يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، وهو مذهب الروافض ودليلهما قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: فإن غُم عليكم فاقدروا له: أي استدلوا عليه بمنازله، وقدروا إتمام الشهر بحسابه، وذهب إلى هذا أيضاً بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة، وقالوا: يعتبر في ذلك بقول المنجمين. قال ابن العربي: وقد زل بعض أصحابنا، فحكي عن الشافعي: أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعا لها، وقال ابن رشد: والمعروف له المشهور عنه: أنه لا يصام إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور.
قال أبو عبد الرحمن: وفي الأم علق الهلال بالرؤية ولم يذكر الحساب فعزو هذا المذهب إليه غير ثابت. وقال أبو إسحاق الشيرازي: وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان: قال أبو العباس ـ يعني ابن سريج ـ: يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه إذا عرف بالبينة.
قال أبو عبد الرحمن: ودليلنا على عدم جواز الصيام بالحساب:
1ـ قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر، فصح بهذا: أن الصيام والإفطار منوطان بالرؤية، فإن كانت صحوا ولم يُِر أوحال دون رؤيته سحاب: قدر له.
ومعنى اقدروا له: شامل لكل ما يحصل به معرفة مقدار الشهر من حساب أو عدد، ولكن الروايات الأخرى (التي فيها: ثلاثون يوما). حددت المعنى المطلوب، فاتضح:أن قوله اقدروا له: بمعنى أكملوا عدته ثلاثين يوما. . والروايات الآنفة الذكر (وإن اختلفت ألفاظها): لا تحيل المعنى، ولا يستبعد: أنه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عبر بكل هذه الألفاظ، فكل ما ذكر له رمضان، أو كلما هل هلاله: ذكر أمته بهذا الحكم.
¥