ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:30 ص]ـ
الذي نقله النووي عن الإمام الأوزاعي قوله:
يعني حكمه كنكاح المتعة، وهذا صحيح. لكن ليس في هذا ما يعارض كونه أسوء من المتعة من حيث التأثير الاجتماعي. وإذا كنت تخالفني في ذلك، فاسرد لي أضرار المتعة الاجتماعية التي لا تجدها في هذا (النكاح المؤقت مع إخفاء النية).
وأنا بانتظار جوابك.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:50 ص]ـ
نسيت مصدرها:
أنّ المشايخ الّذين أفتوا بجواز هذا النكاح يتّفقون على تحريم صورة:
وهي أنّه يسافر إلى بلد بقصد النكاح وهو يضمر الطّلاق.
ويبقى الخلاف في صورة رجل وقع في حالة يخشى فيها على دينه كمن يسافر إلى بلد وهو فيها عزب فيُقال:
1. أوّلاً مالّذي يصدّه عن النّكاح بدون نيّة الطّلاق أصلاً لماذا يضمر هذه النّيّة. فإن قيل: لأنّه لا يستطيع أن ينكح نكاح رغبة لعدم توفّر الفتاة المناسبة مثلاً فهذا عجيب: فإنّ كلّ الاحتمالات قائمة في هذه المرأة المؤقّتة مثلها مثل من لا ينوي طلاقها فأيّ فرق إلاّ في هذه الأزمنة حيث أصبح للمسلمين ضوابط جاهليّة في النكاح كمن لا يريد إلاّ امرأة من أقاربه أو من بلده وكأنّ سائر نساء العالمين لا خير فيهنّ.
2. ثمّ إنّ القول بجوازه قضاء وفقهاً لا ينفي كونه محرم ديانة: فالنبي صلى الله عليه وسلّم نفى الإيمان عن الشخص إلاّ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يحب أحد منّا أن ينكح شخص موليته وهو يضمر طلاقها بعد أن يستمتع بها؟ أظنّ الجواب معروف، فكيف يرضاه للآخرين.
3. إن قيل: المقصود نكاح الكافرات: فأقول: وأيّ صدّ عن سبيل الله كمن يعطي رجلاً عهد يده أن ينكح موليته ومضمون العقد ومفهومه الاستدامة، وهو يضمر طلاقها بعد فترة، ما هي صورة المسلمين في أذهان من يفعل معهم هذا؟
4. إلاّ أن يفعل الشخص ما يفعله بعض متديّنة زماننا وأعرف عن بعضهم قصصاً، يذهبون إلى دول في أماكن مشهورة بالدعارة فيقابلون أشخاصاً يعلمون ما يريدون فيدعي أحدهم أنّ العاهرة التي معه موليته فيزوجه ويشهد على العقد ثم يمضي معها إلى فندق فيستمتع بها شهراً أو اثنين حتى يمل منها ثم يرميها كما يرمي علبة البيبسي بعد أن يفرغ منها، بالله عليكم أهذا تصرف شرعي أم احتيال فياستعمال عقد مشروع؟ وأعرف منها هذا قصصاً لأشخاص معروفين بهذا.
5. يعجبني قول الشيخ الألأباني أنّ النيّة لا أثر لها هنا: لأنّه إن أعجبته المرأة استدامها وإن وجدها غير ذلك جاز له مفارقتها، أمّا إضمار النيّة فهو غش.
6. اتّفق مع الأخ محمد الأمين أنّه في الصورة الّتي ذكرناها: أي قصد السفر لمجرد النكاح بنية الطلاق هو متعة لا فرق بينها وبين ما عند الشيعة إلاّ فرقاً صورياً فقط.
ولا عبرة في العقود بمجرد الصورة بل النيّة معتبرة كما قرره شيخ الإسلام كثيراً، فالعينة صورتها بيع والشغار صورته نكاح وكذلك نكاح التحليل صورته نكاح وعقد صحيح متكامل الشروط، لكن النيّة والتواطؤ المعلوم يقيناً في مثل النكاح بنية الطلاق هي الّتي أفسدت هذه العقود.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 03, 08:25 ص]ـ
الكاتب: عامر عبدالله فالح اضيف الموضوع يوم 18 - 11 - 98 13:28
ا (الضبيعي معقباً على رأي المنصور بتحريم وبطلان هذا الزواج
الزواج بنية الطلاق نكاح شرعي اتفق على جوازه كل فقهاء الأمة
كانت الجزيرة قد طرحت واحدة من أهم التشريعات الاجتهادية التي تهم الكثيرين في هذا العصر، وهي الزواج بنية الطلاق وذلك من خلال كتاب حمل نفس العنوان من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور ا لأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، خلُص فيه فضيلته إلى انه يرى - من خلال أدلة الكتاب والسنة - ان هذا الزواج ليس شرعياً، لذا فهو حرام لايحل، وإذا كان كذلك فهو باطل، وإذا عُلمت فيه نية المتزوج وجب التفريق بينهما,
بل وذهب فضيلة الشيخ المنصور إلى أنه إذا كان الزوج يعرف الحكم وجب تعزيره، أما اذا لم يعلم عن حاله شيء فالنكاح في الظاهر صحيح اما في الباطن فهو باطل,
¥