تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 08, 10:44 ص]ـ

أما قولك: لا تقبل دعوى الفلبين والصين وأمريكا ولا يقبل قول أهل سدير!! عفواً من تريدنا أن نقبل قوله!!

فأقول: إنما أقول لا أقبل شهادة لم تمحصها هيئة علمية ... ولا تظنن أن ردّ شهادة مّا يعني ردّ الشهادة من حيث هي وفقك الله ... وكذلك لا تظنن أن الله تعالى أو رسوله الأكرم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ أمرنا باعتماد الشهادة نص على عصمة شهادة فلان أو فلان ...

وأنا بحمد الله ليس لي مشكلة مع أي شاهد في أي ناحية ... فإذا جاء بما صح نقلا و عقلا فعلى الرأس والعين ... وإذا أتى بما يخالف طرحته ... وهو على ما هو عليه من تزكية ... إلا إذا ثبت خلاف ذلك ...

.

الشيخ الكريم الفهم الصحيح وفقه الله وجزاه الله عن إخوانه خيراً

- تمحيص اللجان العلمية هل هو أمر مطلوب شرعاً؟ أم يكتفى بالشهادة وعدالة الشهود؟

ولا يخفى على شريف علمك بارك الله فيك قول شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله:

- حكم العمل برؤية من رأى الهلال

بالآلات الحديثة كالمراصد و (الدرابيل)

من / عبد العزيز بن عبد الله بن باز / إلى حضرة الأخ المكرم ر. أ وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11\ 1 \ 1390 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال. وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين؟ كان معلوما.

والجواب: الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب.

وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه، إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع الفتاوى 15/ 68)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟

فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.

وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». (الشاملة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير