ثم ابان الضبيعي بعد ذلك أهمية رد الخلاف إلى الله أي إلى كتابه ورده إلى الرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم ولا تخلو جميع المسائل الفقهية من الخلاف بين الفقهاء، وان ظاهرة الخلاف بين المجتهدين ظاهرة صحية، لما يترتب عليها من إثراء الفكر والتنافس على جمع اكبر حصيلة من فوائد الخلاف وثمرة النقاش، لأن من طبيعة البشر تفاوت الفهم والقدرة على الاستيعاب، ويرجع ذلك الى اختلافهم في قوة المدارك واستيعاب مفهوم النص,
وأضاف بقوله: ولا شك ان الخلاف الناشئ عن حسن القصد ونزاهة الهدف,, ونبذ الاغراض والاهواء والمصالح الشخصية يحقق فوائد لصالح مناط الاختلاف,
ثم قال: وإجمالاً فإن الخلاف طريق إلى معرفة مناهج الأئمة وسبب اختلافهم كما ان فيه تدريبا على البحث واستنباطا للاحكام وفوائد جديدة، وفيه التريث بالافصاح عن وجهة النظر، وعدم التسرع في إصدار الاحكام غير المدروسة - ولاشك ان هذه الخطوات للوصول الى وجه الصواب راجعة الى كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ولهذا اقيل الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية,
دوافع الزواج بنية الطلاق
وينتقل الضبيعي الى الحديث عن الزواج بنية الطلاق كرافد من روافد الإحصان والإعفاف يلجأ اليه المضطرون لصون كرامتهم، ولتكميل نصف دينهم فيقول: والزواج بنية الطلاق نابع من الحاجة اليه، وعند خوف الوقوع بالمحرم سواء في الخارج أو الداخل، ففي الخارج يلجأ اليه الطالب المغترب والموظف المنتدب كموظفي السفارات والملحقيات والقنصليات ويحتاج اليه كل من يبتعث للدراسة ولاسيما والطالب يختلط بالفتيات في الجامعة، وبيت العائلة الذي يسكنه ومن ينتدب لحضور دورات او مؤتمرات او للدعوة والإرشاد,
كما يحتاج اليه في الداخل ذوو الدخل المحدود، والطالب الذي يحتاج الى مثل هذا الزواج لحينما يتخرج ويوسع الله عليه، والموظف الذي تم تعيينه في منطقة نائية، وكذا الزوج الذي تطاول مرض زوجته، وغيرهم من العزاب الذين يخشون على أنفسهم من الوقوع في الفاحشة حينما تضعف قواهم امام سيطرة الثورة الجنسية وسط بيئات منحلة، ومغريات تلعب بالعقول وأبواب الفساد مشرعة والمسلم مطالب شرعا بتحصين نفسه ولا طريق الى العفة وصون الكرامة الا بالزواج المباح ولو كان بنية الطلاق,
اما عن صورة هذا الزواج فيقول الشيخ الضبيعي: وصورته ان يحتاج اليه مع اضمار نية الطلاق عندما تنتهي دراسته او ينهي عمله، أو يستطيع الزواج بأكفأ منها أو يزول الظرف الذي تزوج من اجله، فهو لم يحدد وقتا بل ترك المجال لإرادة الله بتهيئة الظروف والطوارىء,
علماً بأنه قد يعدل عن نيته هذه، وقد يغير الله من حال الى حال فكم هم الذين تزوجوا بنية الطلاق فوفق الله بينهم وتوطدت المحبة فأصبحن امهات أولادهم والزواج بنية الطلاق ضرورة استثنائية وافدة املتها الحاجة ودواعي الظروف الحضارية,
هل يشبه زو اج المتعة؟
وعن سؤال حول الشبه بين الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة يقول الضبيعي: إن المتأمل في هذين النوعين من انواع الزواج يجد الفوارق عظيمة والبون شاسعاً - فالزواج بنية الطلاق جائز شرعا لاكتمال شروطه وأركانه والقاعدة الاصولية تقول: ما ثبت باليقين لايزول بالشك وعليه فالزواج بنية الطلاق يختلف عن نكاح المتعة لكون المتعة لابد فيها من التصريح بتحديد المدة ومقدار الأجرة وينتهي النكاح بمجرد انتهاء المدة المحددة، ولا يحتاج إلى طلاق، وأما الزواج بنية الطلاق فليس فيه شيء من هذا، فهو نكاح شرعي وعقد صحيح اتفق على جوازه كل فقهاء الأمة، كما سنرى حكمه عند ائمة المذاهب الاربعة وغيرهم من علماء الإسلام قال في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لو تزوجها وفي نيته ان يطلقها بعد شهر فإنه جائزأه, ج1 ص 331، وتحدث الشيخ احمد المنقور عن تحريم المتعة والزواج المؤقت ثم قال: وليس منه ما لو تزوجها على ان يطلقها بعد شهر، أو نوى أن يقيم معها مدة معينة أ ه, الفواكه العديدة في المسالك المفيدة ج 2ص31,
لا أثرللنية على صحة النكاح
¥