وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنات ملوك وزعماء طوائف ورؤساء قبائل كزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب ملك يهود بني قريظة، وزواجه من ريحانة بنت زيد بن عمرو زعيم يهود بني النضير، ورملة بنت ابي سفيان زعيم قريش وقائد حروبهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الزيجات سبباً لإسلام اكثر قبائلهم وتحقق للإسلام قوة وتمكين وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق اهداف اجتماعية وإنسانية ومنها زواجه صلى عليه وسلم ببنات ابرز اصحابه لتقوية الروابط وتصفية القلوب,
فإذا كان الإسلام يحترم نية المتزوج ويقدر ظروفه، ويعتبر اغراضه من مقومات الزواج ونواياه لا تؤثر في صحة النكاح إذاً,,, فما المانع من ان يكون الزواج بنية الطلاق واحداً من هذه الأغراض الشرعية؟ ,
ما مصير هؤلاء؟
ثم استعرض الضبيعي امثلة لما يتعرض اليه الابناء عند ابتعاثهم لدول الغرب لتلقي العلم واكتساب الخبرات من المظاهر الفاتنة التي تلهب مشاعرهم وتعرضهم للسقوط فيها فهل عجزت شريعة الإسلام ان توجد لهم نظاما يلبي حاجاتهم بعيداً عن الزنا؟
ويجيب على هذا التساؤل بأن الضرورات تبيح المحظورات وان هذا مما أقرته حكمة التشريع الإسلامي كما ان العزوبة والتوقان إلى الزواج - خصوصاً في الغربة - إنما هي شدة وكربة لا يتحملهاالشاب فضلا عن الشيخ وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى علاج مثل هذه القضية بما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج متفق عليه,
حكم الزواج بنية الطلاق
وحول حكم الزواج بنية الطلاق قال الضبيعي: يتفق علماء اصول الفقه على ان حكم الزواج تعتريه الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة وهي: الإباحة، والندب، والوجوب، والتحريم، والكراهة، فيباح شرعاً لمن لا يتوق اليه ولا يخشى على نفسه بتركه ويندب لمن وجد سعة من المال وصحته جيدة ولا يخشى على نفسه، فلمثل هذا الزواج افضل له من التخلي للعبادة ويجب الزواج شرعاً على القادر عليه ويخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله,
وإذا نظرنا إلى مسوغات الزواج بنية الطلاق وجدناه يتفق مع حكم المندوب، بل يرتفع احياناً الى الوجوب لمن يتوق اليه ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، ومن ثم فالقول بإباحة الزواج مع نية الطلاق يتفق مع مقاصد التشريع، واقرب الى روح الإسلام وأرفق بالامة وفيه مخرج لمن يريد العفة وحفظ دينه,
مذهب الأئمة والسلف
بعد ذلك اكد الشيخ الضبيعي ان الزواج بنية الطلاق هو مذهب الحنفية حيث يقولون: لو تزوج المرأة وفي نيته ان يقعد معها مدة نواها، صح، لان التوقيت إنما يكون باللفظ فتح القدير ص 349 وكذلك الإمام مالك يرى جواز الزواج بنية الطلاق فقد جاء في المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 1: ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها؛ إلا انه يريد ان يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ان ذلك جائز, واستدل الشيخ الضبيعي بالعديد من الأدلة الأخرى عن الإمام مالك وعند الشافعية ومذهب الحنابلة كما جاء برأي شيخ الإسلام احمد بن تيمية في جواز هذا الزواج وكذلك اورد فضيلته رأي سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في الزواج بنية الطلاق الذي أفتى بجواز النكاح مع اضمار نية الطلاق، عندما وجه اليه احد المستفتين ليتأكد من صحة الفتوى فأجابه وفقه الله بقوله: نعم لقد صدر من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفاً وما اشبه ذلك ان يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانهُ وليست شرطاً,
¥