والفرق بينة وبين المتعة: ان نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك فاذا انقضت المدة المذكورة انفسخ، هذا هو نكاح المتعة الباطل، اما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك وهذا من اسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور اهل العلم حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامه رحمه الله,
التحريم أو التحليل بدون دليل
ثم انتقل الضبيعي بعد عرض هذه القواعد الشرعية والنصوص والحجج من اقوال علماء السلف والخلف الى السؤال، هل يجوز أن يبقى شك في صحة الزواج بنية الطلاق؟ وقال: كيف والحجة قائمة بإجماع أئمة المذاهب الاربعة واتفاق علماء الاجتهاد ولا يخفى ان الخروج على الإجماع حرام لانه احد مصادر التشريع؛ والخلاف في هذه المسألة غير متكافىء,
إذاً فالقول بصحة النكاح ارجح لقوة ارتباطه بالنصوص والباحث عليه ان يبذل وسعه في جمع الأدلة ويناقشها ويستعين بآراء من سبقوه علماً ودراية ثم يرجح ما يرى انه صواب - واما القطع بالحل او الحرمة فهذا يحتاج الى نص شرعي - ولا يجوز الإقدام عليه لما يترتب عليه من الوعيد,
وتقرر القواعد الفقهية اذا اتفق الجمهور على حكم اصبح ملزماً ولا يلتفت الى معارضة الواحد جاء في قواعد الأصول ومعاقد الفصول: اذا قال بعض المجتهدين قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف ومعناه يجب الاستمرار بهذا الحكم فمن القواعد الفقهية ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يقم الدليل على خلافه,
ثم خلص الضبيعي الى انه يتحتم على طالب العلم ألا يتسرع في اصدار الاحكام الا بعد تحرير الحكم بالبحث والمناقشة ودراسة كل جوانب الموضوع واستيعاب الأدلة واقوال علماء الاجتهاد والنظر في قواعد اصول الفقه ومطابقة الحكم على ما تدل عليه النصوص ودراسة الآثار السلبية والإيجابية,
المشكلة في القطع بالتحريم
وتحت عنوان تنبيه هام أكد الضبيعي على ما اشار اليه من قبل من ان الدافع لكتابة هذا البحث لم يكن لمجرد مخالفة الشيخ صالح المنصور لما يراه علماء السلف والخلف فالخلاف بين علماء المسلمين وا رد في جميع فروع الفقه وقد حصل الخلاف بين الصحابة فما بعدهم ولكن الذي حملنا على بيان وجه الصواب قطعه بالتحريم بدون دليل وإصداره احكاما ليست من الدين في شيء؛ وتحمسه لرأيه بقوله: هذا الزواج حرام وباطل ويجب التفريق بينهما ويجلد العريس!
مهاجر أم قيس
كما أبان فضيلته ان الحكم على الزواج بنية الطلاق ليس على اطلاقه كما يظنه بعض من يتتبع الرخص بل فيه تفصيل خاصة عند الحاجة اليه وهذا هو موضوع بحثنا اما المولعون بكثرة الزواج لمجرد اشباع الشهوة، والذين يسافرون لبعض البلاد العربية او للخارج لهدف الزواج بنية الطلاق ثم يرجع، فهذا يشبه مهاجر أم قيس ومثل هذا لايتناوله بحثنا ولا اعتقد ان احداً يقول به لأنه من العبث والإسراف، والله سبحانه هو المطلع على السرائر,
واختتم الشيخ الضبيعي بحثه بأن نية الطلاق إذا لم يتلفظ بها الزوج، لا تؤثر على صحة النكاح، يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 235 - البقرة, قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي اضمرتم في أنفسكم فإن الله تعالى رفع الحرج عنكم في ذلك,
ثم قال: ومما سبق يتضح ان القول بتحريم الزواج بنية الطلاق فيه جرأة على الله وعلى رسوله، وفيه خروج على إجماع أئمة المذاهب، ومخالفة لآراء علماء الاجتهاد، ثم هو قول بلا دليل، ولا يحقق مصلحة للأمة، بل يترتب عليه مفاسد و تفويت مصالح، وفيه تشتيت لوحدة الأمة بسبب ما يحدثه من البلبلة بين علماء المسلمين، ونشر الاختلاف والشقاق فيما بينهم، ونحن نعيش اليوم ظروفاً مشحونة بالتفكك والاشتغال بتوافه الأمور بما لا مزيد عليه)
====================
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 03, 08:47 ص]ـ
الكاتب عبدالله الفارسي
(بمناسبة العطلة الصيفية: الزواج بنية الطلاق!!!!!
عبدالله الفارسى 23 - 7 - 2002 14:34
لو قال قائل أن الزواج بنية الطلاق محرم اجماعا لما كان قوله بعيدا عن الصواب!!!!
قال فى الإنصاف (من كتب الحنابلة في الفقه):
¥