ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 09:39 ص]ـ
أخي السيف الصقيل، تفضل هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6371
أخي ابن وهب جزاك الله خيراً على النقل الثاني فقط.
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[19 - 02 - 03, 01:29 م]ـ
قول الكاتب إن هذا الزواج محرم إجماعا لم يسبق إليه، بل العكس قد نقله عدد من أهل العلم، وإن كانت لاتصح دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:11 م]ـ
وقد أفتى بجواز ذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام صـ100 دار ابن تيمية
(ومما سألونا عنه: الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟
فكان جوابنا أنه نكاح صحيح ولايكون متعة إلابالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ, وعن مالك رحمه الله أنه قال:ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس.
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[19 - 02 - 03, 07:34 م]ـ
الأخ أبا مقبل:
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 09:06 م]ـ
من الطرائف أني سألت شيخاً عن رأيه إذا تزوج أحد ابنته وهو يضمر نيته في طلاقها، فالشيخ (وله جهاد في أفغانستان) غضب وقال أنه سيطلق عليه الرصاص!!
لكن السؤال هنا - طبعاً لم أسأله إياه في تلك اللحظة لأني لم أكن أرتدي خوذة:) - هو:
لماذا يحلونها لأنفسهم ويرضونها لبنات الناس لكنهم لا يرضونها لبناتهم؟!
أليس لأنها الزنا بعينه؟
يعني شخص لا يرضاها لأمه ولا لأخته ولا لابنته، وكذلك الناس لا ترضاها لبناتها!!
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[20 - 02 - 03, 12:00 ص]ـ
أخي محمد الأمين
هذا التعليل عليل ..
ولو سألته هل تقبل أن يتزوج أحد أخته وهو يضمر أن يتزوّج عليها ثانية وثالثة ورابعة، فكثير من الناس لن يقبل بأن يزوّجه، بل وسيغضب من ذلك ..
فهل كان في ذلك دلالة على تحريم التعدد؟
وكثير من الناس لا ترضاها لبناتها ..
ـ[المستفيد7]ــــــــ[12 - 04 - 03, 11:30 م]ـ
هذه فتوى للشيخ ناصر الفهد وهي مهمة في هذا الموضوع:
(الزواج بنية الطلاق الذي انتشر في الآونة الأخيرة لا يجوز، بل هو محرم، وتلاعب بالدين، وأقرب ما يكون إلى الزنا المبطن، وصورته أن يسافر الرجل طلبا للزواج لفترة محدودة كما يسافر من يطلب الزنا والعياذ بالله، وهو أشبه ما يكون بزواج المتعة، ويحصل من هذا العمل منكرات عظيمة منها:
أولاً: أن كثيرا من الذين يذهبون إنما يذهبون من بلاد محافظة إلى بلاد تكثر فيها الفتن، وتعريض النفس للفتن لا يجوز إلا في حالات الضرورة التي يعرفها أهل العلم.
ثانياً: أن كثيراً منهم – إن لم يكن كلهم – لا يعرفون شيئاً عن المرأة التي يتزوجونها وهل هي عفيفة أو لا؟ متزوجة أو لا؟ معتدة أو لا؟ لذلك فلو سألت أحداً من هؤلاء عن هذه المرأة وهل يرضى أن تكون زوجة له حقيقة لأجابك بالنفي.
ثالثا: أن كثيراً منهم إنما يعقد لهم من لا يوثق فيه، وأكثر الثقات ممن نعرفهم يذكرون أن العاقد هو في حقيقته أحد القوادين الذين يعملون على أكثر من وجه: (قوادة لمن أراد الزنا)، و (وولاية لمن أراد الزواج)!!.
رابعاً: أن كثيراً منهم لا يدري عن هذه المرأة بعد الطلاق، وهل اعتدت أو لا؟ وهل تقضي عدتها في بيت الزوجية أو لا؟ وهل اختلط ماؤه بماء غيره أو لا؟ وغير هذه الأمور.
خامساً: أن المرأة منهن لو أنجبت ابناً له بعد طلاقه منها ما رضي بانتسابه إليه، وهذا ليس خيالاً، بل توجد دور لليتامى السعوديين في بعض دول الشام شاهدة على ما أقول.
سادساً: أن كثيراً منهم لا يعتبر هذه الزوجة زوجة حقيقية، بل أشبه ما تكون بالخليلة، لذلك تراه لا يهتم بحجابها ولا بموقفها من أصحابه – إذا كانوا جماعة – وأعرف على هذا شواهد كثيرة.
سابعاً: أن كثيراً منهم يرتكب عدداً من الموبقات في سبيل هذا الأمر، ومن ذلك أنه يتزوج في السفر أكثر من أربع، يبيت كل ليلة أو ليالي مع واحدة منهن، ثم يطلقها، ويتزوج أخرى، ثم يطلقها، وهكذا، وهذا خطير، لأنه لو كان زواجاً صحيحاً فإن المرأة ما دامت في العدة فإنها تكون في حكم الزوجة، فلا يجوز له - إذا تزوج أربعاً ثم طلقهن - أن يتزوج حتى تخرج واحدة منهن على الأقل من العدة.
ومن ذلك أن يذهب مجموعة فيتزوجون نساء، ثم بعد أيام يقوم كل واحد بتطليق زوجته والعقد على مطلقة الآخر، وهذا أيضاً أمر عظيم، فإن هذا عقد على امرأة متزوجة قد يصل إلى الكفر؛ لأن المرأة ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة، والعقد استحلال، وغير ذلك.
ثامناً: أن في هذا الزواج من المآسي والمفاسد ما لا يحصى، وقد جمعت في ذلك رسالة يسر الله سبحانه إتمامها، ومن ذلك: أنه كان سبباً لزيغ كثير من الصالحين، وطريقاً لوقوع آخرين في الزنا، ومن ذلك أن فيه المفاسد المواقعة بسبب الزنا من انتشار الفساد الخلقي والأمراض واختلاط المياه والأنساب وغير ذلك.
ومن جعل هذا الزواج الباطل هو الزواج المذكور في كتب الفقه قديماً ونزل عليه اختلاف العلماء المتقدمين فقوله من أبطل الباطل، فإن الفقهاء لا ينازعون في تحريم مثل هذه الصورة، وإنما اختلافهم لمن أراد النكاح المعروف عندهم مع التزام أموره من الحقوق الزوجية ومحافظتها والتزام النفقة والسكنى وانتساب أولادها إليه وغير هذا، مع العلم بعفاف المرأة، وعقد الولي وغيره، فذلك الزواج شيء، وهذا شيء آخر مختلف تماماً.)
¥