ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:38 ص]ـ
الْسنة تدُلُّ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الواحد في الصوم والاثنين في الفطر وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ
... صح عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَللَّهِ لَأَهَلَّ الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: (وَأنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ).
قال الدارقطني: " حسن ثابت "، وقال الألباني: إسناده صحيح.
... قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: " قَدْ قَبِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِلَالِ شَهَادَةَ بَدَوِيٍّ " وقال: " وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْرَابِ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ " ا. هـ
... قال أبو حامد الغزالي في المستصفى في الأصول:" وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن وقد يقع مثل ذلك في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته فينفرد به من يتحد بصره وتصدق في الطلب رغبته ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق " ا. هـ
... وهناك فروق كثيرة بين الشهادة على الزنا والقتل، وبين رؤية الهلال.
... قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
" فلو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى هلال رمضان فهل يصام أو لا؟ للعلماء وجهان: الجمهور على أن شهادة الواحد تقبل، وأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر، لأن الشهادة لابد فيها من التعدد، ولا تقبل فيها شهادة الواحد، والشرع دائماً يقبل العدد. وبناءً على ذلك قالوا: تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه؛ فدل ذلك على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، وفي حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال! قم فأذن بالناس أن يصوموا غداً) ولكنه حديث ضعيف، وحديث ابن عمر أقوى منه وصححه غير واحد من العلماء منهم الحاكم وغيره، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان. وإذا قلنا: إن قبول شهادته إنما هو من باب الخبر لا من باب الشهادة فحينئذٍ يقال بقبول شهادة الأنثى، فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتهها لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة، والفرق بينهما: أن الشهادة يشترط فيها العدد وأيضاً لابد أن يحكم القاضي بها، فيأتي إلى مجلس القضاء ويشهد، ويثبت الدخول بشهادته. وكذلك تكون الشهادة بلفظ: أشهد أني رأيت الهلال ويصف رؤيته على وجه تنتفي به التهمة ".
وقال: " النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في دخول شهر رمضان، فألزم الجماعة بشهادة ابن عمر " ا. هـ
... وعن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال، وكنت حديد البصر فرأيته، فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي " رواه مسلم.
... قال أبو نُعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: " كنت جالساً عند عمر، فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال هلال شوال، فقال عمر: أيها الناس أفطروا ... " رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء
... بيان من أحد علماء الفلك يشهد بدقة المحاكم الشرعية:
¥