[جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد]
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[30 - 09 - 08, 09:00 ص]ـ
قال النووي في المجموع: وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم *
وقال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال وبه أقول قال وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة وعبد الرحمن بن أبى ليلي وسعيد بن جبير والنخعي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس. (5/ 48)
قال أبو الحسن مصطفى السليماني في تنوير العينين في أحكام الأضاحي والعيدين ص89: (لم يثبت التكبير ليلة عيد الفطر عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما أعلم)
وذهب الشافعي واختاره ابن تيمية وغيره أن التكبير يبدأ حين تغيب الشمس ليلة عيد الفطر.
الأم (1/ 400) والاختيارات ص82
وظاهر القرآن يرجح اختيار الإمام الشافعي لقوله جل وعلا (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)
لكن هل يشكل على هذا عدم ثبوت التكبير ليلة عيد الفطر عن الصحابة والتابعين إن صح ما قاله أبو الحسن السليماني
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 09:21 ص]ـ
قال النووي في المجموع: وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم *
وقال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال وبه أقول قال وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة وعبد الرحمن بن أبى ليلي وسعيد بن جبير والنخعي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس. (5/ 48)
بارك الله فيك.
أخي الكريم: الذي نقلته هنا ليس هو من كلام النووي - رحمه الله تعالى - بل هو كلام صاحب المتن الشيرازي - رحمه الله تعالى-.
قال أبو الحسن مصطفى السليماني في تنوير العينين في أحكام الأضاحي والعيدين ص89: (لم يثبت التكبير ليلة عيد الفطر عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما أعلم)
وذهب الشافعي واختاره ابن تيمية وغيره أن التكبير يبدأ حين تغيب الشمس ليلة عيد الفطر.
الأم (1/ 400) والاختيارات ص82
وظاهر القرآن يرجح اختيار الإمام الشافعي لقوله جل وعلا (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)
لكن هل يشكل على هذا عدم ثبوت التكبير ليلة عيد الفطر عن الصحابة والتابعين إن صح ما قاله أبو الحسن السليماني
الحق أنه إجماع للصحابة، حيث لا يعلم مخالف لهم، و قد ساق آثارهم ابن المنذر في "الأوسط"، بل وصحح العلامة الألباني -رحمه الله تعالى - حديثا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، وأسند الفريابي في أحكام العيدين بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى.
وأما ظاهر القرآن فلا يصح استدلال من استدل به إلا على القول بأن الواو تقتضي الترتيب والفورية، والحق الذي لا مرية فيه عند أهل التحقيق من أهل اللغة أن الواو لا تقتضي لا الترتيب ولا الفورية، وقد بينت السنة وفعل الصحابة متى يكون هذا التكبير.
ولهذا تعقب النووي في المجموع في نفس الموضع المذكور تعقب الماتن بقوله:
[هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول: الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف والله أعلم] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 09:44 ص]ـ
بارك الله فيك.
أخي الكريم: الذي نقلته هنا ليس هو من كلام النووي - رحمه الله تعالى - بل هو كلام صاحب المتن الشيرازي - رحمه الله تعالى-.
أخي الحبيب: عذرا، أنا الذي وهمت، بل هو كما تفضلت إنما هو من قول النووي - رحمه الله تعالى - فقد راجعت نسختي من المجموع فتبين وهمي، وصوابك، فأستغفر الله تعالى.