تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فاتتهم صلاة العيد فصلوها جماعة]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:41 م]ـ

السلام عليكم

بعضهم فاتتهم صلاة العيد فصلوها جماعة بينهم فما حكم صلاتهم؟

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:01 م]ـ

قالت اللجنة الدائمة:

ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما.

وقد بوب علي المسألة البخاري

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 01:09 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:45 ص]ـ

وعليكم السلام و رحمة الله، لا قضاء في صلاة العيد و هنا نناقش هذه المسألة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148814

و لقد ذكرت فيها أن أثر أنس رضي الله لا يصح و كذلك حديث ابن مسعود فهو منقطع إليكم التفصيل:

قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء حول أثر أنس رضي الله عنه: ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (1287) والحاكم (3/ 607) والبيهقي (3/ 299) عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن: حدثني أبي عن أبيه عن جده به. قلت: وهذا سند ضعيف، عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه وجده لا يعرف حالهم. 648 - (روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها (أي صلاة العيد) جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن (أبي) (1) عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ضعيف. رواه البيهفي (3/ 105) تعليقا فقال: " ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم). ورواه موصولا من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد ". قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه. ورواه ابن أبي شيبة (2/ 9 / 1) من طريق يونس قال: حدثني بعض آل أنس: " أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين ".

(1) سقطت من الأصل، واستدركناها من " المصنف " و " السنن الكبرى ".

كما أن دليل كلام اللجنة الدائمة بعيد عن قضاء صلاة العيد بحيث أن القضاء المذكور في الحديث هو أثناء الصلاة و يشهد له لفظ "ما فاتكم فأتموا أضف إلى ذلك أن معنى فاقضوا هو نفس معنى فأتموا بدليل قول الله جل ثناؤه:"فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِروا فِي الأَرضِ" فالقضاء في الحديث هو الإتمام و الله تعالى أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:54 ص]ـ

أخي الحبيب

إن كان مستند التضعيف هو

(ورواه موصولا من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد ". قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه.)

فسنده عند الطحاوي ليس فيه نعيم بن حماد

وأصلا هذا من كتاب سعيد ولا بد

الأثر فيه كلام طويل لأهل العلم ولكن المقصود بيان أن وجه تضعيف الأثر بنعيم غير صحيح

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:07 ص]ـ

أحيانا لا يتسع المسجد لكل المصلين فيضطرون لإعادة الصلاة بعد الخطبة وبعضهم يعيدها قبل الخطبة

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:16 ص]ـ

أخي الكريم صلاة العيد ليست مشروعة في المسجد بل في المصلى ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:18 ص]ـ

بارك الله فيكم

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:30 ص]ـ

و فيك بارك.

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[07 - 10 - 08, 03:32 م]ـ

يقع في نفسي شيء فصوبوه رعاكم الله:

على قول الحنابلة رحمهم الله أن صلاة العيد فرض كفاية , واختارته اللجنة الدائمة رعاها الله

استحبوا لمن فاتته صلاة العيد قضاءها على صفتها. ولو كان منفرداً

واستدلوا بفعل أنس رضي الله عنه الذي علقه البخاري ووصله غيره ,

مع كون أنس رضي الله عنه فعلها جماعة لا منفرداً

فهل يقال إن صلاة العيد تقضى جماعة لا على الانفراد كما فعل أنس , ومن قضاها منفرداً صلاها أربعاً كما رُوي عن ابن مسعودرضي الله عنه.

أعني أن الأصل يقوي أن تقضى العيد أربعاً للمنفرد لمشابهتها الجمعة.

فهل هذا سليم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير