تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من قال من العلماء بجواز مس المصحف للحائض؟]

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 05:58 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتي في الله ارجوا الإجابة على سؤالي

وهو من قال بجواز مس المصحف للحائض من العلماء غير الشيخ الألباني رحمه الله؟

وفق الله الجميع لكل خير ونفع بكم

أرجوا الرد قريباً للأهمية ..

وقد إطلعلت على رسالة للأخ الشيخ / إحسان العتيبي. , وذكر فيها وفقه الله بقوله ((ولنا سلف في هذه المسئلة)) أي جواز مس المصحف للحائض دون حائل!!! فما أدري هل يقصد الشيخ الألباني أو غيره؟

أتحفونا وفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 10 - 08, 06:31 ص]ـ

داود الظاهري وتابعه على ذلك ابن حزم , ومن المعاصرين محمد شقرة في رسالته "آية من كتاب الله وتأويلها".

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 07:16 ص]ـ

أحسن بارك الله فيك

لكن لوذكرت لنا المصدر

وفقك الله

ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 10:11 ص]ـ

أحسن بارك الله فيك

لكن لوذكرت لنا المصدر

وفقك الله

نص الكلام من كتاب المحلى

مسألة: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض. برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء، واختلفوا في الجنب والحائض. فقالت طائفة: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما روي أيضا كالحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم وقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن. وأما الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما، وهو قول مالك، وقال بعضهم: لا يتم الآية، وهو قول أبي حنيفة. فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن، فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة " (1) وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة.


(1) - النسائي: الطهارة (265)، أبو داود: الطهارة (229)، ابن ماجه: الطهارة وسننها (594)، أحمد (1/ 84،1/ 107).

(1/ 151)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير