تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي سديد، لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى، وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. رضي الله عنهم وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل {والضحى} (1) و {مدهامتان} (2) و {والعصر} (3) و {والفجر} (4) ومنها كلمات كثيرة كآية الدين، فإذ لا شك في هذا. فإن في إباحتهم له قراءة آية الدين والتي بعدها أو آية الكرسي أو بعضها ولا يتمها، ومنعهم إياه من قراءة {والفجر وليال عشر والشفع والوتر} (5) أو منعهم له من إتمام (مدهامتان) لعجبا. وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول، فهو محال، لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراما فلا يبيحه لها طول أمدها، وإن كان ذلك لها حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله


(1) - سورة الضحى آية: 1.
(2) - سورة الرحمن آية: 64.
(3) - سورة العصر آية: 1.
(4) - سورة الفجر آية: 1.
(5) - سورة الفجر آية: 1 - 3.

(1/ 153)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير