تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 02:50 ص]ـ

بارك الله فيكم على ماأتحفتمونا به

لكن من قال بالجواز غير الظاهرية؟

ارجوا إثراء الموضوع

ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[03 - 10 - 08, 06:14 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من المعاصرين

الشيخ أبو مالك كمال بن السيد سالم -حفظه الله -,صحيح فقه السنة و فقه السنة للنساء

الشيخ عبدالرحمن السحيم -حفظه الله- http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=9613

في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف , المصنف

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=10&ID=827

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:04 ص]ـ

بورك فيكم أجمعين وأجزل لكم الأجر والمثوبة

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 09:15 ص]ـ

الشيخ ابن عثيمين أخبر انه كان يقول بقول الظاهرية في الآية (لا يمسه إلا المطهرون) بأنها عن اللوح المحفوظ لا المصحف، وعليها فلا دليل على عدم مس المصحف. إلا أنه تراجع بعد بدليل كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن وفيه (لا يمس المصحف إلا طاهر) وهذا الى المسلمين الأطهار معنويا. فهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسه إلا المطهر حسيا بالوضوء فضلا عن الطهارة من الجنابة

تكلم الشيخ في هذه المسألة بكلام ماتع في الشرح الممتع

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 10 - 08, 11:22 ص]ـ

الشيخ ابن عثيمين ... إلا أنه تراجع بعد بدليل كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن وفيه (لا يمس المصحف إلا طاهر) وهذا الى المسلمين الأطهار معنويا. فهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسه إلا المطهر حسيا بالوضوء فضلا عن الطهارة من الجنابة

تكلم الشيخ في هذه المسألة بكلام ماتع في الشرح الممتع

عليك بمراجعة كتاب " نيل الأوطار " للشوكاني - رحمه الله -

فبإذن الله تجد ما يكفي ويشفي في رد كل استدلالات القائلين بعدم الجواز

ـ[مجود]ــــــــ[06 - 10 - 08, 10:19 ص]ـ

سمعت فتوى للشيخ محمد الحسن ولد ددو وقال بجواز ذلك مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "حيضتك ليست في يدك"

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 12:44 م]ـ

لا أدري لماذا تم حذف مشاركتي؟؟؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 10 - 08, 02:52 م]ـ

لا أدري لماذا تم حذف مشاركتي؟؟؟

وأنا أيضاً لست أدري

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 03:00 م]ـ

نحسن ظننا بإخواننا المشرفين على هذا الملتقى لربما خالفنا عنوان هذا الموضوع حيث لم نرجع كلامنا إلى أحد من أهل العلم و الله تعالى أعلم.

ـ[وائل ممدوح]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:59 م]ـ

من قال بهذا ايضا: الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة ووافقه الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:44 م]ـ

ووافقه الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم

أرجو التأكد من هذا


ممن قال به الشيخ مصطفى العدوي في كتاب الجامع لفتاوى المرأة المسلمة - طبعة مركز فجر للطباعة

أولا رد على الإستدلال بآيه "لا يمسه الا المطهرون" بأنه الكتاب المكنون

ثم رد الشيخ على حديث "لا يمس القرآن الا طاهر" بأن كل طرقه ضعيفه، و إن تساهل البعض في تحسينه فتوجيهه كما وجهت الآيه الكريمة

ثم استدل بكلام الإمام ابن حزم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:54 م]ـ
من السلف
نقل عن ابن سيرين ويمكن حمله على غير ذلكونقل في رواية عن أبي حنيفةأما غير هولاء فمن نسب إليهم القول بذلك فقد أخطأوقد نقل ابن المنذر كلام الظاهرية. ,وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فليس بصريح
وأما الحسن فالصحيح عنه هو عدم الجواز وكذا ما ورد عن الحكم وغيره محمول على حمله بعلاقته كما جاء صريحا عنهم
والله أعلم
قال ابن المنذر - رحمه الله
(ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة وقال معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون (1) الملائكة كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية وقال: وقوله لا يمسه إلا المطهرون خبر بضم السين ولو كان نهيا لقال: لا يمسنه واحتج بحديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس»، والأكثر من أهل العلم على القول الأول. وقد روينا عن ابن جبير: أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. وروي عن الحسن وقتادة: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء ويقولان: جبلوا على ذلك. واحتجت هذه الفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أعطني الخمرة، قالت: إني حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك»، وبقول عائشة: كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، قال: وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمس إذ ليس جميع بدنها نجس وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه وسائر البدن طاهر
)

وذكر ابن المنذر أيضا
(وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس، وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صرة أو في علاقة)

فما ورد عند القرطبي
(وقد روي عن الحكم و حماد و داود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله)
صوابه ماعند ابن المنذر
(وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس.)

وقد روي عن ابن سيرين في القراءة لا المس قال ابن أبي شيبة
(حدثنا حفص عن أشعث عن محمد قال الحائض لا تقرأ القرآن)
وفي مس غير الطاهر
وقال ابن أبي شيبة
(حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه لم يكن يرى بأسا أن يحول الرجل المصحف وهو غير طاهر)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير