تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 05 - 09, 11:03 ص]ـ

هذه فتاوى للشيخ عبدالله بن جبرين وإن كانت ليست في صلب الموضوع ولكنها تضمن الحكم

(13982)

سؤال: لي أخ تربى في بيتنا منذ ساعة ولادته لأنه أمه توفيت وهو ابن أخي أمي من الرضاعة، وقد نصحني أخ في الله وهو من أهل الدعوة أن أشرب من حليب زوجة أخي هذا لكي لا أحتجب منه ولكي يكون محرمًا لي، حيث أن أبي كبير في السن ولي أخ شقيق لا يأبه لشيء من أمري، بالإضافة إلى أنني مضطرة دائمًا للخروج في سفر وليس لي محرم يرافقني، ولهذا أضطر إلى أن يرافقني، فهل يجوز ذلك استنادًا على ما كانت تفعله عائشة أم المؤمنين؟ وكذلك حديث قرأته في كتاب فقه الليث بن سعد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا"، أرجو المزيد من التوضيح.

الجواب: أخوكِ من الرضاعة الذي هو ابن أمك التي ارتضعت من لبنها، يصير محرمًا لك، وابنه محرم أيضًا، فأنت عمته أخت أبيه من الرضاعة، وإذا كان أخو أمك فهو خالك، ولا تكونين محرمًا لابن خالك، ولو أنه تربى في بيتكم، والذي أرى أن رضاع الكبير لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقوله: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وفعل عائشة من باب الاجتهاد، وقد خالفها فيه أمهات المؤمنين. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

6/ 9/1426هـ

(10478)

سؤال: ما صحة هذه القصة: امرأة رضعت ثديها فاستفتت ابن إبراهيم فأفتاها بأن تطلق من زوجها، ثم استفتت ابن باز فأفتاها بألا تطلق؟

الجواب: القصة الأولى يظهر أنها لا تصح، فإن المعروف عن الشيخ/ محمد بن إبراهيم أنه لا يرى تحريم رضاع الكبير، فلا تحرم إذا رضعت من ثديها على زوجها، وكذا لو أرضعت امرأته الأخرى لا تحرمها عليه، لما جاء في الحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" وفي الحديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام".

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

23/ 12/1423هـ

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 05 - 09, 11:04 ص]ـ

هذه فتاوى للشيخ عبدالله بن جبرين وإن كانت ليست في صلب الموضوع ولكنها تضمن الحكم

(13982)

سؤال: لي أخ تربى في بيتنا منذ ساعة ولادته لأنه أمه توفيت وهو ابن أخي أمي من الرضاعة، وقد نصحني أخ في الله وهو من أهل الدعوة أن أشرب من حليب زوجة أخي هذا لكي لا أحتجب منه ولكي يكون محرمًا لي، حيث أن أبي كبير في السن ولي أخ شقيق لا يأبه لشيء من أمري، بالإضافة إلى أنني مضطرة دائمًا للخروج في سفر وليس لي محرم يرافقني، ولهذا أضطر إلى أن يرافقني، فهل يجوز ذلك استنادًا على ما كانت تفعله عائشة أم المؤمنين؟ وكذلك حديث قرأته في كتاب فقه الليث بن سعد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا"، أرجو المزيد من التوضيح.

الجواب: أخوكِ من الرضاعة الذي هو ابن أمك التي ارتضعت من لبنها، يصير محرمًا لك، وابنه محرم أيضًا، فأنت عمته أخت أبيه من الرضاعة، وإذا كان أخو أمك فهو خالك، ولا تكونين محرمًا لابن خالك، ولو أنه تربى في بيتكم، والذي أرى أن رضاع الكبير لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقوله: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وفعل عائشة من باب الاجتهاد، وقد خالفها فيه أمهات المؤمنين. والله أعلم.

اله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

6/ 9/1426هـ

(10478)

سؤال: ما صحة هذه القصة: امرأة رضعت ثديها فاستفتت ابن إبراهيم فأفتاها بأن تطلق من زوجها، ثم استفتت ابن باز فأفتاها بألا تطلق؟

الجواب: يظهر أنها لا تصح، فإن المعروف عن الشيخ/ محمد بن إبراهيم أنه لا يرى تحريم رضاع الكبير، فلا تحرم إذا رضعت من ثديها على زوجها، وكذا لو أرضعت امرأته الأخرى لا تحرمها عليه، لما جاء في الحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" وفي الحديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام".

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

23/ 12/1423هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير