تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ إذَا فَرَغْتَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، وَادْعُ بِنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَطِلْ الْقِيَامَ.

قُلْت: بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: بِمَا شِئْت.

قَالَ: فَفَعَلْت بِمَا أَمَرَنِي، وَهُوَ خَلْفِي يَدْعُو قَائِمًا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ: إذَا فَرَغْت مِنْ قِرَاءَةِ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فَارْفَعْ يَدَيْكَ فِي الدُّعَاءِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

قُلْت: إلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْت أَهْلَ مَكَّةَ يَفْعَلُونَهُ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَفْعَلُهُ مَعَهُمْ بِمَكَّةَ.

قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ: وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَا النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ وَبِمَكَّةَ.

وَيَرْوِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا شَيْئًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

وممن نصر هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز في رد له على الشيخ أبي زيد فمما جاء قوله: (دعء ختم القرآن ليس ببدعة لا في الصلاة ولا في غيرها ... ) ثم ساق الأدلة على ذلك والحقيقة أن جميع الأدلة منصبة على فضل دعء الختم مطلقا من غير تقييده بالصلاة، اللهم إلا ما أورده نقلا عن صاحب المغني من أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى ذلك ويفعله، كما سبق بيانه

، والأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله ذكرتها في مسبهل هذا المبحث ليس فيها إشارة صريحة أنها كانت في الصلاة،

فأنت ترى أن من السلف من أجاز دعاء ختم القرآن ومنهم من منع،و الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. ).

) لم نظفر بأثر صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف يدل صراحة على جواز دعاء ختم القرآن في الصلاة أو إحداث اجتماع لها، ولو كان هذا معروفا لنقل إلينا لأنه مما تتظافر الهمم على نقله، فلما لم نجده علمنا أنه محدث يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: (303):وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل ذلك أحيانا فهذا أحسن فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا ... فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين والحج وذلك هو المبتدع المحدث

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع

وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة

فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال ما أكره للإخون إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا

وقال إسحاق بن راهويه كما قال الإمام أحد)

والناظر اليوم في دعاء الختم سواء كان في الصلاة أو بتعمد الاجتماع إليه يلحظ كثيرا من المحذورات، مثل التزام دعاء معين بألفاظ مخصوصة، ومثل الإطالة المملة مع سجع مذموم قال الشيخ ابن باز رحمه الله:' (ولكن لا ينبغي المبالغة في تطويل الختمة أو في الدعاء بغير ما ورد كما يفعل بعض أئمة المساجد) أجوبة الشيخ ابن باز نقلا عن مجلة الدعوة العدد 1141 23/ 9/1408 حول التراويح والقنوت والوتر.

ومثل تحري الجتماع له في وقت مخصوص كليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين من رمضان وهذا تحري زمان معين من أجل عبادة لم يعينه الشرع، وأحيانا يضاف إلي هذا احتفال بإحضار الحلوى والمآكل والمشارب،

قال ابن الحاج معدداً بدع ختم القرآن عند أهل زمانه: (ثم إنهم يعملون أنواعاً من الأطعمة والحلاوات، فسبحان الله ما أضر البدع، وما أكثر شؤمها، حتى لقد رأيت بعض المشايخ عمل لولده ختماً ببعض ما ذكر، فلما جاءت السنة الثانية سألته عن ولده في أي موضع صلى القيام، فقال لي: أنا منعته من القيام؛ فقلت له: ولِمَ؟ قال: لأن الأصحاب والإخوان والمعارف يطالبونني بالختم فأحتاج إلى كلفة كثيرة.

فانظر إلى شؤم البدع كيف جَرَّت إلى ترك الطاعات، وترك المحافظة على حفظ الختمة).

انظر المدخل: الجزء الثاني 472.

ويحسن في الأخير أن أسوق الخلاصة التي خلص إليه الشيخ بكر رحمه في كتابه المذكور آنفا لما حوته من فائدة، قال رحمه الله صفحة 31: (

ومما تقدم يتضح للناظر ما يلي:

1 - أن القول بدعاء ختم القرآن في صلاة التراويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات الإِمام أحمد رحمه الله تعالى عن الثلاثة. معللاً بأنه عمل المِصْرَيْنِ: مكة, والبصرة. وأنه في رواية عنه: سَهَّلَ بجعل دعاء الختم في الوتر. وأنه في روايتي: الفضل, والحربي, قال فيهما: يدعو بما شاء. وفي رواية: عبدوس, في دعاء القنوت في الصلاة عند من قال به, جاء: إن زاد حرفاً على الوارد فاقطع صلاتك؟؟.

2 - في ((المستخرجة)) عن مالك: أن الدعاء بعد الختم ليس من عمل الناس.

3 - إنّ نهاية ما لدى بعض متأخري الحنفية: استحسان الدعاء للختم وعدم المنع منه. وليس فيه الدعاء به داخل الصلاة.

4 - إنّ بعض أهل العلم ومن المالكية والشافعية قالوا باستحباب جعل الختم لمنفرد في راتبة المغرب أو الفجر.

5 - ما جاء في ترجمة ابن المبارك رحمه الله تعالى: أنه يعجبه جعل دعاء الختم في السجود. والله أعلم.

6 - كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاد الآتي:

(أ) إنّ (عند كل ختمة دعوة مجابة) مروي عن طائفة من السلف. ولم يذكره في المرفوع.

(ب) إنّ الدعاء عقيب الختم هو من جنس المشروع.

(ج) تأكيده على الأصل في العبادات: ما وافق هدي النبي r وهدي الصحابة, رضي الله عنهم.

(د) ليس في كلامه أي ذكر لدعاء الختم داخل الصلاة.

7 - وكلام العلاّمة ابن القيم رحمه الله تعالى تضمن أن الدعاء عقب الختم من آكد مواطن الدعاء والإِجابة. وذكر الرواية عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى في الدعاء للختم داخل الصلاة. وما زاد. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير