تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة؟؟؟]

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[02 - 10 - 08, 08:25 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة ....

أرجو وضع خلاف العلماء في هذه المسألة؟؟؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:15 م]ـ

من يذكره لنا وجزاه الله خيرا ...

ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 10 - 08, 02:30 ص]ـ

حكم صلاة الفريضة بوضوء النافلة

السؤال: مَن توضأ للنفل كصلاة الضحى -مثلاً- ثم دخل وقت صلاة الظهر، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قياساً على تحويل النية في الصلاة؟ الجواب: ظاهر السنة أن من نوى شيئاً كان له، ومن لم ينوه لم يكن له؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات .. )، فخرج العلماء على هذا أن من نوى وضوءه للنافلة لا يصح أن يصلي به الفرض؛ لأنه مُحدِث، وقد رفع حدثه لاستباحة النافلة لا لاستباحة الفرض، وهذا هو أقوى الأقوال، خاصةً على ظاهر حديث عمر الذي ذكرناه، فإنه إنما نوى النافلة ولم ينو الفرض. ولذلك الأفضل للإنسان وإنما إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث يصح له أن يصلي مطلقاً، أما لو نوى بالخصوص فريضةً أو نافلةً فهذا مُشكِل، فحتى يخرج من الإشكال ينوي رفع الحدث؛ لأن نية الوضوء إما نية رفع الحدث، أو نية الأدنى، أو نية الأعلى، ولذلك جمعها بعض العلماء بقوله: ولينو رفع حدثٍ أو مفترض أو استباحةً لممنوع عرض فالأولى أن ينوي رفع الحدث حتى يخرج من الإشكال، ويكون على ظاهر الحال أنه متطهر، ويصح له أن يصلي النافلة والفريضة دون قيد. الأسئلة)

جزء من محاضرة: للشيخ: (محمد مختار الشنقيطي) http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127652

* صلاة الفرض بوضوء النافلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2615)

س: ماقولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟

جـ: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

عضو: عبدالله بن غديان

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 08, 03:09 م]ـ

جزاك الله خيرا ...

لكن بارك الله فيك نحن بحاجة إلى أقوال السلف في ذلك ...

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 06:06 م]ـ

والذي يظهر أنه يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء حيث انه لا دليل على عدم جوازه، واما الحديث فلا دليل فيه على ذلك، ومما يؤكد ذلك أنه إذا توضأ ليصلي به صلاة معينة فإنه يجوز له - والحالهذه- أن يصلي بذلك الوضوء صلوات أخر وكذلك كل ما يجب أو يستحب له الوضوء.

ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 10 - 08, 06:14 م]ـ

كَذَلِكَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ {أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ. فَيُصَلِّي بِهِ الْفَجْرَ} مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَغُطَّ. وَيَقُولُ {تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي} فَهَذَا أَمْرٌ مِنْ أَصَحِّ مَا يَكُونُ أَنَّهُ: كَانَ يَنَامُ ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الَّذِي تَوَضَّأَ لِلنَّافِلَةِ يُصَلِّي بِهِ الْفَرِيضَةَ. فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ. فَاشْتَغَلَ بِهِمْ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا}. وَكَانَ يُصَلِّي تَارَةً الْفَرِيضَةَ ثُمَّ النَّافِلَةَ. وَتَارَةً النَّافِلَةَ ثُمَّ الْفَرِيضَةَ وَتَارَةً فَرِيضَةً ثُمَّ فَرِيضَةً. كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ. وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ صَلَّوْا خَلْفَهُ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِهِ يَتَوَضَّئُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا لَمْ يُحْدِثُوا كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - لَا بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ -: أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (مجوع الفتاوى:21/ 372)

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:11 م]ـ

جزاكم الله خيرا ...

الإخوان أبا السها وابا كوثر وفقكما الله .........

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 05 - 09, 01:05 ص]ـ

وقعتُ على هذه الفائدة أثناء سماعي لشريط (شرح عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح الفوزان) - حفظه الله - (الشريط الأول، الوجه الثاني)، فأنقلها لكم لعموم النفع:

س: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر، هل له أن يُصلي العصر)؟

ج: نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض، له أن يُصلي عدة صلوات، ما دام أن وضوءه لم ينتقض؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات، نعم).

النجدية ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير