تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم نستعرض امثلة لما يتعرض اليه الابناء عند ابتعاثهم لدول الغرب لتلقي العلم واكتساب الخبرات من المظاهر الفاتنة التي تلهب مشاعرهم وتعرضهم للسقوط فيها فهل عجزت شريعة الإسلام ان توجد لهم نظاما يلبي حاجاتهم بعيداً عن الزنا؟

ويجيب على هذا التساؤل بأن الضرورات تبيح المحظورات وان هذا مما أقرته حكمة التشريع الإسلامي كما ان العزوبة والتوقان إلى الزواج - خصوصاً في الغربة - إنما هي شدة وكربة لا يتحملهاالشاب فضلا عن الشيخ وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى علاج مثل هذه القضية بما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج متفق عليه,

حكم زواج المتعة

يتفق علماء اصول الفقه على ان حكم الزواج تعتريه الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة وهي: الإباحة، والندب، والوجوب، والتحريم، والكراهة، فيباح شرعاً لمن لا يتوق اليه ولا يخشى على نفسه بتركه ويندب لمن وجد سعة من المال وصحته جيدة ولا يخشى على نفسه، فلمثل هذا الزواج افضل له من التخلي للعبادة ويجب الزواج شرعاً على القادر عليه ويخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله,

وإذا نظرنا إلى مسوغات زواج المتعة وجدناه يتفق مع حكم المندوب، بل يرتفع احياناً الى الوجوب لمن يتوق اليه ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، ومن ثم فالقول بإباحة زواج المتعة يتفق مع مقاصد التشريع، واقرب الى روح الإسلام وأرفق بالامة وفيه مخرج لمن يريد العفة وحفظ دينه,

مذهب الأئمة والسلف

تجد الأدلة بالتفصيل في كتاب "المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي" لتوفيق الفكيكي. طبع دار الأضواء بلبنان. ولا أريد سردها هنا، لأني لا أريد الجواب عليها. لكن الكتاب سرد الكثير من فوائد المتعة الاجتماعية.

التحريم أو التحليل بدون دليل

القول بصحة النكاح ارجح لقوة ارتباطه بالنصوص والباحث عليه ان يبذل وسعه في جمع الأدلة ويناقشها ويستعين بآراء من سبقوه علماً ودراية ثم يرجح ما يرى انه صواب - واما القطع بالحل او الحرمة فهذا يحتاج الى نص شرعي - ولا يجوز الإقدام عليه لما يترتب عليه من الوعيد,

و يتحتم على طالب العلم ألا يتسرع في اصدار الاحكام الا بعد تحرير الحكم بالبحث والمناقشة ودراسة كل جوانب الموضوع واستيعاب الأدلة واقوال علماء الاجتهاد والنظر في قواعد اصول الفقه ومطابقة الحكم على ما تدل عليه النصوص ودراسة الآثار السلبية والإيجابية,

ومما سبق يتضح ان القول بتحريم زواج المتعة لا يحقق مصلحة للأمة، بل يترتب عليه مفاسد و تفويت مصالح، وفيه تشتيت لوحدة الأمة بسبب ما يحدثه من البلبلة بين علماء المسلمين، ونشر الاختلاف والشقاق فيما بينهم، ونحن نعيش اليوم ظروفاً مشحونة بالتفكك والاشتغال بتوافه الأمور بما لا مزيد عليه

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 09:36 ص]ـ

أنتظر الإخوة الأفاضل وبخاصة السيف الصقيل والشيخ أبو خالد وفقه الله أن يفندوا ما جاء في هذه المقالة.

وأرجو أن لا يخرج الموضوع عنها بسرد أحاديث وأقوال فقهية لم ترد في المقالة. فإن الكلام هو من وجهة نظر اجتماعية وفكرية. فحبذا لو كان الرد كذلك حتى لا يكون كل يغني على ليلاه.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 10:22 ص]ـ

بيان تحليل زواج المحلل

نية الطلاق إذا لم يتلفظ بها الزوج، لا تؤثر على صحة النكاح، يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 235 - البقرة, قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي اضمرتم في أنفسكم فإن الله تعالى رفع الحرج عنكم في ذلك

من رحمة الله بعباده عدم المؤاخذة على الهواجس وحديث النفس والوساوس وفلتات اللسان وما يطرأ من خواطر وافكار لما ثبت فيما أخرجه الجماعة في كتبهم الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به انفسها مالم تتكلم أو تعمل,

وتنقسم اعمال القلوب بما فيها النية الى ثلاث مراتب حسب القوة والضعف، حيث تبدأ من الشك فالظن ثم اليقين,

كما أنه معلوم ان النية والإرادة والقصد إنما هي معان قائمة في النفس، ومن حقه العدول عنها، ولا يلزمه تنفيذها ولا يجوز له التصريح بها عند العقد وإلا فسد النكاح، ولا يخفى ان كل متزوج ينوي عند العقد الامساك بالزوجة مادامت صالحة له وطباعها موافقة وإلا يطلقها متى شاء وهذا من حقه شرعاً,

والفرق بينة وبين المتعة: ان نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك فاذا انقضت المدة المذكورة انفسخ، هذا هو نكاح المتعة، اما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه بعد أمد غير محدود سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك

مراجع للبحث: إبحث في كتب شيخ الإسلام وابن القيم عن كلمة "التيس المستعار" وستجد بحثاً في هذا الموضوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير