ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 02 - 03, 10:50 ص]ـ
1) قوله: وهذا نكاح شرعي اتفق على جوازه كل فقهاء الأمة، لكن قال أكثرهم بالنسخ
الرد: هذا تلبيس على من يقرأ مقاله من العوام ولو قال اتفقوا على أنه كان جائزا كان أبعد عن التلبيس
2) قوله: (وزواج المتعة نابع من الحاجة اليه، .. ففي الخارج يلجأ اليه الطالب المغترب والموظف المنتدب كموظفي السفارات والملحقيات والقنصليات ويحتاج اليه كل من يبتعث للدراسة ولاسيما والطالب يختلط بالفتيات في الجامعة، وبيت العائلة الذي يسكنه ومن ينتدب لحضور دورات او مؤتمرات او للدعوة والإرشاد, كما يحتاج اليه في الداخل ذوو الدخل المحدود، والطالب الذي يحتاج الى مثل هذا الزواج لحينما يتخرج ويوسع الله عليه، والموظف الذي تم تعيينه في منطقة نائية، وكذا الزوج الذي تطاول مرض زوجته، وغيرهم من العزاب الذين يخشون على أنفسهم من الوقوع في الفاحشة ... إلخ)
الرد: هذه المنافع ليست دليلا على الإباحة، وإلا فيمكن لقائل أن يقول إن الزنا يحتاج إليه في الداخل والخارج فيحتاج إليه الطالب المغترب والموظف المنتدب وكذا الزوج الذي تطاول مرض زوجته، وغيرهم من العزاب .. إلخ، فهل كل ما احتاجه الإنسان كان مباحا؟
3) الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، ونكاح المتعة وإن كان فيه ما ذكر من المصالح فمفاسده تربو على مصالحه بكثير لذا حرمه الشرع
فمن مفاسده أنه سبب لوجود جيل من الأطفال الأيتام الذين لا يعرف لهم أب ولا يوجد لهم عائل، ومنها أنه سبيل إلى تعطيل النكاح الشرعي لأن الإنسان إذا كان يقضي وطره بيسر متى شاء عن طريق المتعة فما الذي يقيده بأسرة ونفقة؟، ومنها أن المرأة المتمتع بها إذا كبرت زهد فيها وقضت آخر عمرها وحيدة لا عائل لها وهي أحوج ما تكون إليه، وباختصار كل المفاسد التي لأجلها حرم الشرع الزنا موجودة في المتعة.
4) قوله: (وأما الزواج بنية الطلاق فليس فيه شيء من هذا،)
الرد: بل في الزواج بنية الطلاق كل ما ذكره الكاتب من فوائد المتعة
5) قوله: (فهو نكاح يجب فيه على الزوج أن يكتم عن زوجته نيته بأن يطلقها. فعليه أن يخدعها ويوهمها بأنه يتزوجها زواجاً دائماً. لكنه يفاجئها في النهاية بالطلاق عند انتهاء مدة هذا الزواج. ويشترط أن لا تعلم بنيته في تطليقها والغدر بها، وإلا تحول هذا الزواج إلى زواج المتعة.)
الرد: لم يكلفه الشرع بأن يخدعها ويوهمها بأنه يتزوجها زواجاً دائماً ويكفيه أن يسكت فلا يقول هو دائم ولا غير دائم، وكما أنه قد يكون ناويا الدوام ثم يقدر الانفصال والطلاق فكذا قد يكون ناويا الطلاق ويقدر الدوام واستمرار الزواج
ومسألة الخديعة لا شك هي مفسدة ولكن هي أقل من مفسدة تحريم هذا النوع من النكاح، لأن تحريمه يفضي إلى شيوع الفاحشة وانتشار الزنا واختلاط الأنساب، فهو مباح من باب أنه أقل المفسدتين، ثم إن هناك صورا عديدة لا يكون على المرأة أي ضرر من هذه الخديعة فكما كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا وكانت النساء وأولياؤهن يتنافسون على تزويجه مع توقع أنه سيطلق، فكذلك المجتمعات الغربية وهي التي تمس الحاجة فيها إلى الزواج بنية الطلاق وعادة يتزوج ناوي الطلاق كتابية، وهذه الكتابية إذا لم يتزوجها هذا اتخذت خدنا وعادتهن ألا يستمر معها الخدن أكثر من سنوات معدودة ثم يملها وتمله ويفترقان، فعندما يفارقها الزوج المسلم بعد اكتمال دراسته يكون الأمر بالنسبة لها عاديا جدا ومتوقعا وليس فيه أي خديعة من وجهة نظرها، بل هي عندما أقدمت على الزواج من طالب مغترب فهي متوقعة أنه سينهي دراسته ويتركها وهي لا تستطيع العيش في بلده وترك بلدها.
ملاحظة: الكاتب يكرر كثيرا ويستطرد بلا داع وكان يمكنه استيفاء المعاني التي ذكرها في أقل من ربع هذا المقال.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[19 - 02 - 03, 12:07 م]ـ
الاخ محمد الامين وفقه الله
يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:39 م]ـ
*سمعت شيخنا الشيخ سليمان بن ناصر العلوان يقول عن الزواج بنية الطلاق انه: الزنا المنظم!
ـ[عبد اللطيف]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:57 م]ـ
¥