[سؤال بسيط لكنه مشكل؟ رجل ذرعه القيء في نهار رمضان وهو صائم,]
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:11 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
رجل ذرعه القيء في نهار رمضان وهو صائم, فظن أنه قد أفطر ووجب عليه القضاء, فشرب ماءا. فهل عليه قضاء؟ أم لا؟
ما هو الأقرب للصواب في نظركم وفقكم الله لهداه والعمل برضاه؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[05 - 10 - 08, 10:13 ص]ـ
إن نبه بعد ما شرب وأمسك فلا قضاء عليه وصومه صحيح كالناسي
وإن أتم فطره جهلاً فالحرج مرفوع عنه في فطره لجهله لكن عليه القضاء
هذا رأيي مدارسة للمسالة
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:13 م]ـ
يلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر. وكونه جاهلاً لا يسقط عنه القضاء كما تفضل الأخ الكريم الكناني.
وأقول: إنه لو نبه بعدما تناول المفطر عامداً عن جهل .. فالقضاء لازم. وبالله التوفيق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 09:26 م]ـ
الظاهر أن هذه الصورة لا خلاف فيها في أنه يلزمه القضاء، لأنه تعاطى المفطر الثاني وهو الماء وهو يعلم أنه مفطر، وإن كان يجهل حقيقة المفطر الأول وهو القيء، ولذا يظهر أنه يقضي باتفاق.
والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 01:53 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال في الانصاف
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: لَوْ خَالَعَ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْخُلْعِ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْخُلْعِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ، أَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا زَوَالَ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ: فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بِظَنِّهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ.
وَفِيهِ رِوَايَتَانِ يَأْتِيَانِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ.
وَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ.
قُلْت: وَمِمَّا يُشْبِهُ أَصْلَ هَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي الصَّوْمِ لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَاعْتَقَدَ الْفِطْرَ بِهِ، ثُمَّ جَامَعَ.
فَإِنَّهُمْ قَالُوا: حُكْمُهُ حُكْمُ النَّاسِي.
وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ.
مِنْهُمْ ابْنُ بَطَّةَ، وَالْآجُرِّيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ.
((بَلْ قَالُوا عَنْ غَيْرِ ابْنِ بَطَّةَ إنَّهُ لَا يَقْضِي أَيْضًا.))
وقال الزركشي في المنثور
لَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ، وَكَانَ يَجْهَلُ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِلَّا أَفْطَرَ،
وَقَدْ اسْتَشْكَلَ (تَصْوِيرُ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الصَّوْمِ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ، فَمَتَى لَمْ يَعْرِفْ الصَّائِمُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَتَعَمَّدُ الْفِطْرَ مَعَ الْجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الْإِفْطَارِ.
وَيُمْكِنُ (تَصْوِيرُهَا) بِمَا إذَا أَكَلَ نَاسِيًا وَقُلْنَا لَا يُفْطِرُ فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهَذَا الظَّنِّ مُتَعَمِّدًا جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ.
وقال الشيخ ابن عثيمين
فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً، فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيها الخلاف، قاله في الفروع. وهذا هو الصواب.
وقال في الممتع
مسألة: لو أن رجلاً صائماً أكل ناسياً حتى بقي عليه قليل من الطعام، فأكله متأولاً بأنه، إن كان ما سبق أكلُهُ ناسياً لا يفطر مع أنه أكثر، فأقله لا يفطر تبعاً، وإن كان ما سبق مفطراً فهو الآن غير صائم فله أكل البقية، فهل يكون معذوراً بذلك؟ فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فلا يكون هذا معذوراً، وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذوراً لتأوله، ويحتمل ألّا يكون معذوراً لتفريطه؛ لأن الواجب عليه هنا أن يسأل، وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، والله أعلم
والله اعلم واحكم
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[06 - 10 - 08, 08:13 م]ـ
غفر الله لكم جميعا ...
سألت أحد مشايخي عن هذه المسألة فقال:
نعم يجب عليه القضاء, لأنه شرب في نهار رمضان عامدا وقد قطع نية الصوم بذلك, وقد سألت شيخنا البراك عن ذلك فألزم بالقضاء. اهـ
وكان رأيي في المسألة أنه يجب عليه القضاء لأنه شرب الماء عامدا عالما أنه مفطر فلا يسمى جاهلا ...
وقال بعض الإخوة أنه يقاس على حديث عدي بن حاتم في مسألة العقالين!!
فقلت: لانسلم بصحة القياس, إذ أن عدي رضي الله عنه لم يبدأ بالإمساك وكان الأصل في حاله الفطر لكن جهل الوقت الذي يبدأ فيه الإمساك, أما أخونا فقد أفطر بعد إمساك.
هذا الذي ظهر لي فأرجو من الإخوة الكرام التصويب إن كان من خطأ ...
¥