ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 02 - 03, 04:17 ص]ـ
شيخنا المبجل محمد الأمين
أنا أيضا أقول بتحريم النكاح إلى أجل وهو المتعة وكذلك نكاح المحلل
ولكن أقول كما قال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا النكاح بنية الطلاق ليس نكاحا إلى أجل لأن الأجل لم يسم في العقد.
وما عندي قد ذكرته.
أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 02 - 03, 09:51 ص]ـ
الشيخ أبو خالد وفقه الله ونفعنا به
لعلك نسيت أسئلتي أعلاه:
إذا سألت الزوجة الزوج (بعد الزواج أم قبله) إن كان في نيته تطليقها، فهل يخبرها أم لا؟ وهل يجوز له الكذب أم لا؟ وهل يبطل بذلك زواجه أم لا؟
ومسألة نكاح المتعة فيها مفسدة ولكن قد يقال أنها أقل من مفسدة تحريم هذا النوع من النكاح، لأن تحريمه يفضي إلى شيوع الفاحشة وانتشار الزنا واختلاط الأنساب، فهو مباح من باب أنه أقل المفسدتين. فما هو جوابك على هذا وفقك الله؟
بالمناسبة، قول جمهور العلماء لا يخدمك كثيراً في هذه المسألة. أولاً لأنك لست مقلداً، ثانياً أن المتعة أجمعوا أنها كانت حلالاً. لكن قال الجمهور بنسخها، وثبت ابن عباس وغيره على أنها باقية ليوم الساعة.
أما عن النكاح بنية الطلاق، فلم يقل بجوازها أحد من الصحابة. وقال الشيخ تقى الدين - يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: لم أر أحدا من الأصحاب قال: لابأس به!! [7\ 163 - 164]. وتأمل قول الدكتور عبد الله الفارسي: لو قال قائل أن الزواج بنية الطلاق محرم اجماعا لما كان قوله بعيدا عن الصواب.
طبعاً أنت ستقول قال عياض، وقال ابن قدامة، وقال غيرهم من المتأخرين. أخي الكريم، السلف (وكثير من الخلف) كان حديثهم عن عقد الزواج وليس عن وجود إثم أو لا. فإن عقد الزواج صحيح (عند أكثرهم) وإن كنت آثماً بما فعلت. كمن يشتري عنبا و ينوي به خمرا، فنيته لا تبطل صحة عقد البيع و الشراء.
أما كاتب المقال فيجعل لهذا السفاح أجراً. فسبحان الله!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 02 - 03, 10:02 ص]ـ
أما أنك تقول بتحريم زواج المحلل، ففيه تناقض شديد.
لأنك تقول في البداية بما معناه أن النية غير مهمة أبداً، ولا عبرة بحديث إنما الأعمال بالنيات، لا عبرة بأن الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. المهم هي التسميات والشكليات.
ولذلك إذا صرح بأنه يريد أن يطلقها يكون هذا متعة. وإذا لم يصرح بذلك واكتفى بالنية، يكون نكاحه صحيحاً ليس عليه إثم. فالنية لا تضر وإنما التصريح.
طيب، يا شيخ -نفعنا الله بعلمك- أرجو أن تركز معي جيداً. إذا جاء شخص وقال أنه يريد أن يحلل المرأة ويرجعها لزوجها، ولم يشترط ذلك في عقد النكاح، فهل ترى أنه آثم أم لا؟ إن قلت: نعم، تناقضت لأنك جعلت العبرة بالنية. فهذا ينقض مذهبك الأول. وإن قلت: لا، فهذا يعني أنك خالفت الجمهور وقلت بتحليل نكاح المحلل!
فأرجو من فضيلتكم مراجعة القضية مرة أخرى، والرجوع عن الخطأ فضيلة. والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 02 - 03, 12:39 م]ـ
أخي محمد الأمين
أحسنت وأجدت!
وأقول للإخوة المغتربين في بلاد الغرب
اتقو الله تعالى، ولا تغرنكم فتاوى الباطل، وتمييع الدين.
وكل امرئ حسيب نفسه ..
إن في الزواج الشرعي مندوحة عن الأنكحة الباطلة ..
والعجب أن في كثير من البلاد أخوات كثيرات يتطلعن للزواج ولا يشترطن إلا أن يكون الزوج صالحا، وهن على استعداد لأن يهاجرن مع أزواجهن إلى أي مكان في العالم ..
فأين الرجال الراغبون في الزواج عن هذا؟!
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 02 - 03, 05:43 م]ـ
شيخنا المبجل محمد الأمين _ حفظه الله _
أنا أقول بتحريم نكاح المحلل من أجل الأحاديث القاضية بتحريمه سواء صرح المحلل بنية التحليل أو أضمرها في نفسه كما هو مذهب الجمهور، ولكن التحريم هنا هو للأحاديث الصحيحة الدالة على التحريم وليس من أجل إضمار الناكح نية التطليق بعد حين، ولا قياس في معارضة نص، فلا تناقض بحمد الله.
هذا مع العلم بأنه في نكاح التحليل إذا أضمر المحلل نية التحليل ولم يعلم بها المحلل له ولا الزوجة فقد أباحه جماعة من التابعين بل قالوا هو مأجور على هذه النية، فمن التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل، واشترطوا مع ذلك أن لا يعلم الزوج المطلق (المحلل له)، القاسم وسالم قالا: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور بذلك "، حكاه عنهما الطحاوي، وكذلك قال ربيعة، ويحيى بن سعيد: " هو مأجور " وقال أبو الزناد: " وإن لم يعلم أحد منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول " حكاهن ابن عبد البر.
وقول هؤلاء أقيس بلا شك وفيه اطراد للقاعدة لكن قول الجمهور أقرب للنصوص التي اشترطت أن ينكحها الزوج الثاني نكاح رغبة.
شيخنا المبجل عصام البشير _ حفظه الله _
بخصوص المغتربين الذين يلجؤون إلى النكاح بنية الطلاق ويتركون الزواج بالمسلمات في البلاد العربية فهم لا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير باختيارهم، ولكن يحملهم على هذا قوانين الإقامة التي لا تسمح لهم باستقدام زوجة من بلد أخرى قبل الحصول على جنسية، ومنهم من يقدم على الزواج ممن لا يرتضيها زوجة دائمة له بنية الطلاق من أجل أن زواجه بها يساعده على إصلاح وضعه القانوني من جهة الإقامة مع ما يعانيه في بلده من مشاكل أمنية أو مادية، ومنهم من لا أمل في حصوله على الجنسية بالمرة ومنهم من أمامه خمس أو عشر سنوات حتى يحصل عليها ويستطيع استقدام زوجة من البلاد العربية، فهل نقول له ابق عزبا حتى تستطيع جلب زوجة من البلاد العربية؟
¥