تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[08 - 10 - 08, 12:49 م]ـ

الذي أراه لو أن المفتي لم يتعرض لذكر الخلاف و قال أنه يجوز عند الضرورة فقظ على لا تهون المسألة في صدور الكثير من المسلمين.

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 03:11 م]ـ

أسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن لايبتلينا ..

ولماذا البقاء في مكان تحارب فيه شعائر الدين؟؟

إن لم يكن جلوس هذا المسلم فيه ضرورة أو مصلحة راجحة فليهاجر وينتقل إلى مكان يعبد الله فيه ويظهر شعائر دينه به بلا أذى أو منع ..

يقول تعالى {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} ..

يقول ابن كثير رحمه الله: (هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم) ..

وأين البلد الذي يستقبله وهو بدون إثبات؟ وهل الهجرة ممكنة في هذا الزمن؟ ,اين البلد الذي يستقبل المهاجرين إليه؟

ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 05:02 م]ـ

لكن ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته لأجل صورة بلا لحية!!! إنه الفقه وليس بذاك!

أخي: ما تقول في رجل يدفع رشوة لعمال الجمارك لإدخال بضاعته دون كمرك يكسر الظهر؟!!

بل ما تقول في شخص يدفع مبلغا من المال لكي يخلص معاملته المعطلة بسبب ذلك؟

أقول - وفقك الله - ليست هذه من صفات المسلم.

نعم ليست من صفاته حتى وإن كان الأمر كذلك

والعلماء حين أباحوا ذلك اباحوه للضرورة والضرورة القصوى

كإباحة الميتة وقت الإضطرار أو الموت

لكن .. من يقدر هذه الضرورة؟

وأسألك .. هل كلما وقع المسلم في أمرٍ كهذا يلجأ الى هذه الحيل؟

هل هذا في ديننا؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 05:38 م]ـ

أقول - وفقك الله - ليست هذه من صفات المسلم.

نعم ليست من صفاته حتى وإن كان الأمر كذلك

والعلماء حين أباحوا ذلك اباحوه للضرورة والضرورة القصوى

كإباحة الميتة وقت الإضطرار أو الموت

لكن .. من يقدر هذه الضرورة؟

وأسألك .. هل كلما وقع المسلم في أمرٍ كهذا يلجأ الى هذه الحيل؟

هل هذا في ديننا؟

الله يهديك، هذا كلام عاطفي لا قيمة له علميا، أنت الآن تتكلم بغير علم، وإلا فهات من قال بهذا الفقه يا أبا عبد الوهاب.

ما تقول في رجل صال عليك لكي يحلق لحيتك، قل لي كيف تتصرف؟

يا أخي ما نذكره هنا ليس هو مما ذكرت أو شبه لك أنه مما ذكر، لا، بل هو من باب دفع ظلم الظالم، ومن باب دفع المفسدة الكبرى بصغرى قطعا.

أخي: أنت قطعا تتكلم بغير علم هنا.

أما علمت أن العلماء يفتون بجواز الرشوة لدفع الظلم، ولو أُخذ رأيك لقلتَ: هذه الرشوة ولا تجوز.

وأما قولك:

والعلماء حين أباحوا ذلك اباحوه للضرورة والضرورة القصوى

كإباحة الميتة وقت الإضطرار أو الموت

لكن .. من يقدر هذه الضرورة؟

فلا أدري عن أي شيء تتكلم!!

فلعلك تبين على أي شيء تعود الضمائر.

والله الموفق.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 10 - 08, 06:01 م]ـ

الذي أراه لو أن المفتي لم يتعرض لذكر الخلاف و قال أنه يجوز عند الضرورة فقظ على لا تهون المسألة في صدور الكثير من المسلمين.

أتفق معك,

فأصبح هذا مخرجا عند الكثير من العوام,

من باب ((حطها بظهر عالم واطلع سالم))

فيقال: هناك من قال بالكراهة وانا آخذ برأيه,

ضاربا الاجماع عرض الحائط.

وهل الهجرة ممكنة في هذا الزمن؟ ,اين البلد الذي يستقبل المهاجرين إليه؟

ما المشكلة بالموضوع؟؟؟؟

وهل السفر الى بلد تقام فيه الشعائر مستحيلة مثلاً أخي الحبيب؟؟؟

هل كلما وقع المسلم في أمرٍ كهذا يلجأ الى هذه الحيل؟

هل هذا في ديننا؟

في كلامك نظر, وها هو الشيخ علي حفظه الله يناقشك,

وليس تقدما بين يديه,

ولكن,

بماذا ترد على فعل النبي ابراهيم عندما قال للملك ان سارة اخته وليست زوجته؟؟

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 07:38 م]ـ

ما المشكلة بالموضوع؟؟؟؟

وهل السفر الى بلد تقام فيه الشعائر مستحيلة مثلاً أخي الحبيب؟؟؟

نعم مستحيلة، لأنه لا بد لك من تأشيرة وكفيل (نظام عمال) ولمدة محددة، وإذا زعل عليك الكفيل سفرك إلى بلدك.

أيضاً من يستقبل شخص مجهول الهوية؟

ألا تعرف أخي أنظمة الدول في هذا الزمن؟؟؟؟

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 07:51 م]ـ

إذن ليست مستحيلة ...

قل صعبة جدا بهذه القيود، لكنها يسيرة لمن يسرها الله تعالى له.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 10 - 08, 09:25 م]ـ

ما المشكلة بالموضوع؟؟؟؟

وهل السفر الى بلد تقام فيه الشعائر مستحيلة مثلاً أخي الحبيب؟؟؟

نعم مستحيلة، لأنه لا بد لك من تأشيرة وكفيل (نظام عمال) ولمدة محددة، وإذا زعل عليك الكفيل سفرك إلى بلدك.

أيضاً من يستقبل شخص مجهول الهوية؟

ألا تعرف أخي أنظمة الدول في هذا الزمن؟؟؟؟

أخي الحبيب عمر

أنت كمن يحجر واسعا,

وبنظرة خاطفة الى الواقع تجد ان أكثر هذه الحالات هي:

إما ان هذا المغترب من بلد عربي تقام به الشعائر ولا تمنعها ,سافر منها الى غيرها طلبا للدنيا

وإما انه أصلاً اجنبي فأسلم في بلده الكافر.

فالأول يستطيع بكل بساطة الرجوع الى بلده, ولا يحتاج الى كفالة او غيرها,

ولا يخفى عليك أن حكم رجوع هذا هو الوجوب.

مقال جميل ذو صلة:

إلى ما يسمون ب * الحراقة * أفيقوا .. السعادة ليست في بلاد الكفار ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149381)

واما الثاني, فلا أعلم أن أجنبيا رُفض من دخول بلد عربي,

فجوازه عبارة عن مفتاح.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير