صامَ أوّل النهار ثم سافر إلى السعودية فوجدهم في يوم عيد , فماذا يفعل؟ وهل عليه قضاء اليوم لو أفطر؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[07 - 10 - 08, 03:14 م]ـ
صامَ أوّل النهار ثم سافر إلى السعودية فوجدهم في يوم العيد , فماذا يفعل؟ وهل عليه قضاء اليوم لو أفطر؟
فهو قد صام تسعة وعشرين يوماً في بلده؟
ـ[الدسوقي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 03:52 م]ـ
" يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، وإذا لم تنقص أيام صومه عن 29 يوما فليس عليه قضاء ".
... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3594)
س2: رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوما؟
ج2: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر يكون 29 أحيانا و30 أحيانا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:51 م]ـ
أخي الدسوقي كلام اللجنة لا يدل على ما ذكرت - فيما يظهر لي - وتأمل:
العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:58 ص]ـ
هناك فرق بين جواب اللجنة وما في سؤالي رعاكم الله كما نبه أبو أيوب حفظه الله
هؤلاء صاموا تسعة وعشرين يوما
فلما شرعوا في يوم الثلاثين سافروا خلاله فوصلوا في أثناء النهار لبلد مفطرٌ أهلُه في يوم العيد
فهل يلزمهم الفطر؟
ولو أفطروا فهل يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي شرعوا في صيامه؟
ـ[الدسوقي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:01 ص]ـ
... تأمل الآتي يتبين لك صحة ما ذكرته:
" يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، وإذا لم تنقص أيام صومه عن 29 يوما فليس عليه قضاء "
... عَنْ أَبي عُميْر بنِ أَنسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُما عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ من أصحاب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " أَنَّ رَكْباً جاءُوا إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يشهدون أَنّهُمْ رأَوُا الهِلالَ بالأمْسِ فأَمَرَهُم أَنْ يُفْطروا وإذا أَصْبحُوا أَنْ يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهُمْ "
رواهُ أَحْمَدُ والنسائي وأَبُو داودَ وهذا لَفْظُهُ، وأبو عمير بن أنس: وثقه ابن سعد و ابن حبان، والحديث قال البيهقي وابن حجر: " إسنَادُهُ صحيح "، وقال الدارقطني: " إسناد حسن ثابت "، وصححه اسحاق وابن الجارود وابن المنذر وابن السكن والخطابي والحاكم والذهبي وابن حزم والألباني.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
س3: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يوما، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يوما ما هو الحكم في ذلك؟ علما بأني أكملت 29 يوما وأكملت 30 يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يوما.
ج3: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
¥