ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:24 م]ـ
كما سُئل حفظه الله عن المسافر الذي يدخل مسجداً , يصلي فيه أهله الظهر متِمّينَه أربعاً , هل يجوز له القصرُ في صلاة العصر , أم يُلزَم بالإتمام كما أتم الظهر أربعاً.؟
فقال للعلماء في المسألة قولان:
1 - قيل يتم معهم الظهر أربعاً , ويقصر في العصر ويصلي ركعتين. وأحسب الشيخ اختار ذلك.
2 - قيل ما دام أتم معهم الظهر وجب عليه إتمام العصر , لأن الرخصة في الشريعة ضيقةٌ , والشك فيها يوجب الرجوع للأصل , والأصل هنا الإتمام فيرجع إليه ز
وسئل عن الدخول مع الإمام في صلاة , والمأموم ينوي غيرها؟
فقال بجواز ذلك إذا اتحدت الصورة , واغتُفر فيه اختلاف النية خلافا للمالكية المشترطين اتحاد النية والصورة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:29 م]ـ
وسئل الشيخ الددو حفظه الله عن ضابط مسجد الضرار؟
فقال ما توفرت فيه الشروط الأربعة المذكورة في الاية:
1 - ضرارً.
2 - كفراً.
3 - تفريقاً بين المؤمنين.
4 - إرصاداً لمن حارب الله ورسوله.
وسئل عن الصحيح في طريقة الإشمام عند القراء؟
فاختار طريقة الشاميين على طريقة المصريين , وهذه المسألة مما لا يتبين إلا بالأداء الصوتي.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:10 م]ـ
وسُئل الشيخ المختار عن السبقِ الذي حصل في شرحه للطهارة من الزاد عند قول الماتن رحمه الله
(لا مسَّ شعرٍ وظفرٍ وأمردٍ) حيث أفرد الشيخ الكلام عند كلمة (أمردٍ) على النظر إلى الأمرد دون مسِّه , وحين نُبه لذلك شكر للمنبه ووعد بالتدارك والتصحيح.