وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى، حيث المفهوم أن المحرم هو تعاطي القدر الضار من هذه السموم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفع الله بعلم الشيخ وبارك فيه ووفقه لكل خير
أما مسألة الحيات والترياق فمسألة مشهورة معروفة في كتب الفقه وهي منمسائل الخلاف
وهنا رأي الإمام الشافعي - رحمه الله
(ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات.
إلا أن يجوز في حال ضرورة.
)
(قال البيهقى قال الشافعي لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحم الحيات الا ان يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة هذا لفظه)
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -
(ولا خير في شراء شيء يخالطه لحوم الحيات الترياق وغيره لان الحيات محرمات لانهن من غير الطيبات ولانه مخالطه ميتة ولا لبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين ولا بول ما لا يؤكل لحمه ولا غيره والابوال كلها نجسة لا تحل إلا في ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه)
وللشافعية كلام كثير حول هذه المسألة وكذا لغيرهم
وفي كتب الشافعية
في الخمر
(أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول.
ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به)
وفي كتب المالكية
في مواهب الجليل
(وَلَا عَقْرَبٌ
الْأَبْهَرِيُّ إنَّمَا كُرِهَتْ لِجَوَازِ كَوْنِهَا مِنْ السِّبَاعِ وَالْخَوْفِ مِنْ سُمِّهَا، وَلَمْ يَقُمْ عَلَى حُرْمَتِهَا دَلِيلٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ تَدَاوِيًا، وَلِذَا أُبِيحَ التِّرْيَاقُ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ كَرَاهَةَ الْعَقْرَبِ، وَذَكَاتُهَا قَطْعُ رَأْسِهَا، وَفِي ثَانِي حَجِّهَا لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْحَيَّةَ إذَا ذُكِّيَتْ، وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُ فِي الْعَقْرَبِ شَيْئًا، وَأَرَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى.
وفي كتب الفقه الحنفي
(وَأَكْلُ التِّرْيَاقِ يُكْرَهُ إذَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْحَيَّاتِ وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنْ الْحَيَّاتِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.)
انتهى
وفي كتب الفقه الحنبلي
وفي المغني
(فَصْلٌ: ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ التِّرْيَاقَ لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ، فَعَلَى هَذَا، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْأَكْلِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَخَلَا مِنْ نَفْعٍ مُبَاحٍ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، كَالْمَيْتَةِ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ، وَلَا بِسُمِّ الْأَفَاعِي.
فَأَمَّا السُّمُّ مِنْ الْحَشَائِشِ وَالنَّبَاتِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ كَانَ يَقْتُلُ قَلِيلُهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِعَدَمِ نَفْعِهِ، وَإِنْ اُنْتُفِعَ بِهِ، وَأَمْكَنَ التَّدَاوِي بِيَسِيرِهِ، كَالسَّقَمُونْيَا، جَازَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ، فَأَشْبَهَ بَقِيَّةَ الْمَأْكُولَاتِ.)
وفي مسائل عبد الله
(سألت أبي عن أكل الحيه والعقرب فقال ابن سيرين يسقي ابن عمر ولده الترياق ولو علم ما فيه ما سقاه قال أبي أكره الحيه والعقرب وذلك أن العقرب لها حمة والحيه لها ناب
)
وهنا إضافة
لما ذكره الشيخ علي الفضلي - نفع الله به
ما حكم استخدام دهن الخنزير لعلاج البواسير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=183421#post183421
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:25 ص]ـ
حكم استخدام زيت الحية كعلاج
إجابة الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي مراجعة وإجازة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 20/ 04/2008 ميلادي - 15/ 4/1429 هجري
زيارة: 266
السؤال:
ما حكم استخدام زيت الحية كعلاج لفروة الرأس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الضابِط الشَّرعِيَّ للعقاقير الطِّبيَّة، وأنه ينبغي أن تُصنَّع من أشياء مُباحَة - غير مُحرَّمة ولا نَجِسة، ولا مُسكِرة ولا مفسدة وألا يُؤدِّي استعمالها إلى ضَرَر مُعْتَبَر شرعًا، في فتوى بعُنوان "الضابط الشرعي للعقاقير الطبية" فليرجع إليها.
¥