وحيثُ إنَّ الحيَّة من الحيوانات الزاحفة التي يَحرُم أكلها - في قول الجمهور ومنهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم - للسُمِّ الموجود فيها؛ والذي يُلحِق الضَّررَ بآكِله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضَرر ولا ضِرار))، رواه ابن ماجه، بل قد يؤدي إلى قتله، وقد قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
ولأنها من جملة الخبائث فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
ولنجاستها سواء ذُكِيت أو ماتت؛ لأن ما يحرم أكله لا تجري فيه التذكية.
وشَحمُ الحيَّة يُلحَق بلحمها؛ لأنه جزء من المَيْتة، فيكون نَجِسًا يجب اجتنابه ولا يحِلِّ الانتفاع والتداوي به، بِخلاف الجلد بَعد دَبْغه؛ لأنه خرَج بِنصٍّ خاص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دُبِغ الإهاب، فقد طَهُر))، رواه مسلم عن عبد الله بن عباس. فلا يُلحَق به غيره إلا بدليل.
وخالَف المالكيَّةُ فقالوا بجواز أكل الحية إذا أُمِن السُّمُّ الذي فيها، وتَذكِيتُها بقَطع الحُلْقوم والوَدَجَين من أمام العُنق، بِنيَّة وتَسميَة، قال مالك في "المُدَونة": "وإذا ذُكيَّت الحيَّات في مَوْضع ذَكاتها فلا بأس بأكلها، لمن احتاج إليها"، وهو ما دَرَج عليه العلامة خليل بن إسحاق المالكي في "المختصر"، فقال عاطِفًا على الأشياء المباح أكلُها: "وحَيَّة أُمِن سُمُّها".
فعلى قولهم يجوز التداوي بشَحْم الحية، وكذلك أجاز الشافعية التَّداوي بالمُحرَّم والنجس ما عدا الخمر.
والذي يظهر هو رجحان قَول الجمهور وهو عدم جواز التداوي بدُهن الحيَّة؛ لما سبق بيانه، ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خَصَّصته السُّنَّة من الانتفاع بالجلد بعد دَبْغه؛ قال ابن قُدامة في "المغني": "مَسْأَلَةٌ: قالَ: (ولا يُؤْكَل التِّرْيَاقُ؛ لأنَّه يَقَع فيهِ لحوم الحَيَّاتِ). التِّرْياقُ: دواءٌ يُتَعالَج به مِن السُّمِّ، ويُجْعَل فيهِ مِن لحوم الحيَّاتِ؛ فَلا يُباحُ أَكلُُه، ولا شُربه؛ لأنَّ لحم الحيَّةِ حرامٌ. وممَّن كَرِهه الحسنُ، وابن سيرينَ، ورَخَّص فيه الشَّعبِي، ومالكٌ؛ لأنَّه يَرى إباحَةَ لحوم الحيَّاتِ، ويَقتَضِيْه مَذهب الشافعيِّ؛ لإباحته التَّداوِيَ ببعض المحَُرَّماتِ. ولنا أنَّ لحم الحيَّات حرامٌ، بما قد ذَكَرناه فيما مَضى. ولا يَجوز التَّداوِي بمُحرَّم؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله لم يَجعَل شِفاءَ أمَّتي فيما حَرَّم عليها)) ".اهـ،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2773
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:28 ص]ـ
للفائدة
http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_oil
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 01:30 م]ـ
الأخ الكريم الديولي: الشيخ فركوس أخذ دعوى الإجماع من كلام شيخ الإسلام، وبارك الله فيك على إضافتك القيمة،،،
===
الشيخ الفاضل ابن وهب: لا أخفيكم أني ما نقلت هذه الفتوى إلا لمذاكرتها مع أمثالكم من طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك، فجزاكم الله خيرا على فوائدكم النفيسة، لا عدمناك،،،
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 01:45 م]ـ
بارك الله فيكم، والشيخ ابن وهب إذا دخل في موضوع أثراه، فجزاه الله خيرا.
وهذا رابط يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100254&highlight=%C7%E1%CE%E4%D2%ED%D1
ـ[الديولي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:50 ص]ـ
[ quote= علي الفضلي;905973] لكن إذا أردت الصلاة فاغسله،\
فكأني أفهم من الشيخ رحمه الله أن هذا الغسل لنجاسة الدم
فالسؤال الوارد على هذه، هل يجوز للإنسان أن يجعل النجاسة على يده أو رأسه؟
وسبب إيرادي هذا السؤال أن جمهور العلماء في تحريمهم اللعب بالرند في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قال النووي: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد
فهل يرد على الشيخ هذا السؤال؟
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:41 ص]ـ
جاء في الموسوعة الكويتية عن الحشرات
1 - حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية
2 - حل أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية، ولكنهم اشترطو في الحل تذكيتها ....
وقال المالكية في الفأرة إذا علم وصوله إلى النجاسة: إنه مكروه، وإن لم يعلم وصوله إليها فهو مباح
أليس الخلاف الذي ذكر ينفي أن تكون المسألة مجمعا عليها
بارك الله فيك أيها الأخ الكريم و لكن الذي يظهر أن الشيخ ـ حفظه الله ـ لم يقصد بكلامه ((فإنَّ الحية كالفأرة والحشرات معدودةٌ من الحيوانات المستخبثة المستقذرة يحرم أكلها بالإجماع))
أن ادعاء الإجماع على التحريم يعود على الحشرات أيضا، بل ادعاؤه الإجماع كان عن الحيّة وحدها
و ظاهر كلامه أنه قصد:
1 ـ أن الحية معدودة من الحيوانات المستخبثة المستقدرة كالفأرة و الحشرات
2 ـ أنه يحرمُ أكل الحية بالإجماع
فنقضُ دعوى الشيخ (الإجماع) يكون بما تم نقله من تجويز المالكية لأكلها، لا بالخلاف في حكم الحشرات و الله أعلم
¥